تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 385

مساهمون:

ص٣٨٥
ثلث الليل ، ووقتا إجزاء من الطرفين ، وذكروا أنّ العصر أيضاً كذلك ، فله وقت فضيلة وهو من المثل إلى المثلين ، ووقتا إجزاء من الطرفين ، لكن عرفت نفي البعد في كون ابتداء وقت فضيلته هو الزوال « 1 » ، نعم الأحوط في إدراك الفضيلة الصبر إلى المثل . ( مسألة 9 ) : يستحبّ التعجيل في الصلاة في وقت الفضيلة ، وفي وقت الإجزاء ، بل كلّما هو أقرب إلى الأوّل يكون أفضل ، إلّاإذا كان هناك معارض كانتظار الجماعة أو نحوه . ( مسألة 10 ) : يستحبّ الغلس بصلاة الصبح ؛ أيالإتيان بها قبل الإسفار في حال الظلمة . ( مسألة 11 ) : كلّ صلاة أدرك من وقتها في آخره مقدار ركعة فهو أداء ، ويجب الإتيان به ، فإنّ من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت ، لكن لا يجوز التعمّد في التأخير إلى ذلك .

فصل : في أوقات الرواتب

( مسألة 1 ) : وقت نافلة الظهر من الزوال إلى الذراع ، والعصر إلى الذراعين ؛ أي سبعي الشاخص وأربعة أسباعه ، بل إلى آخر وقت إجزاء الفريضتين على الأقوى « 2 » ، وإن كان الأولى بعد الذراع تقديم الظهر ، وبعد الذراعين تقديم العصر ، والإتيان بالنافلتين بعد الفريضتين ، فالحدّان الأوّلان للأفضلية ، ومع ذلك
هامش
( 1 ) - تقدّم الكلام فيه . ( 2 ) - الأقوائية ممنوعة ، بل لا يبعد كون الأوّل أقوى .
العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 385 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )