إذا بقي بعدها ركعة أو أزيد ، والظاهر أنّها حينئذٍ أداء وإن كان الأحوط عدم نيّة الأداء والقضاء .
( مسألة 5 ) : لا يجوز العدول من السابقة إلى اللاحقة ، ويجوز العكس ، فلو دخل في الصلاة بنيّة الظهر ثمّ تبيّن له في الأثناء أنّه صلّاها لا يجوز له العدول إلى العصر ، بل يقطع ويشرع في العصر ، بخلاف ما إذا تخيّل أنّه صلّى الظهر فدخل في العصر ، ثمّ تذكّر أنّه ما صلّى الظهر ، فإنّه يعدل إليها « 1 » .
( مسألة 6 ) : إذا كان مسافراً وقد بقي من الوقت أربع ركعات فدخل في الظهر بنيّة القصر ، ثمّ بدا له الإقامة فنوى « 2 » الإقامة بطلت صلاته ، ولا يجوز له العدول إلى العصر ، فيقطعها ويصلّي العصر ، وإذا كان في الفرض ناوياً للإقامة فشرع بنيّة العصر لوجوب تقديمها حينئذٍ ثمّ بدا له فعزم على عدم الإقامة ، فالظاهر أنّه يعدل بها « 3 » إلى الظهر قصراً .
( مسألة 7 ) : يستحبّ التفريق بين الصلاتين المشتركتين في الوقت كالظهرين والعشاءين ، ويكفي مسمّاه « 4 » ، وفي الاكتفاء به بمجرّد فعل النافلة وجه ، إلّاأنّه لا يخلو عن إشكال .
( مسألة 8 ) : قد عرفت أنّ للعشاء وقت فضيلة ، وهو من ذهاب الشفق إلى
هامش
( 1 ) - فيما إذا بقي من الوقت بمقدار يمكن إدراك ركعة من العصر منه ، وإلّا فلا يجوز .
( 2 ) - لكن في جواز هذه النيّة إشكال .
( 3 ) - فيه إشكال لا يترك الاحتياط بقطعها وإتيان الصلاتين إن بقي من الوقت مقدار ثلاث ركعات ، وإلّا فيأتي بها عصراً .
( 4 ) - فيه تأمّل .