تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 358

مساهمون:

ص٣٥٨
ولا التيمّم ، ومع الانحصار يكون فاقد الطهورين ، وأمّا لو علم نجاسة أحدهما أو كون أحدهما مضافاً ، يجب عليه مع الانحصار الجمع « 1 » بين الوضوء والتيمّم ، وصحّت صلاته . ( مسألة 4 ) : التراب المشكوك كونه نجساً يجوز التيمّم به ، إلّامع كون حالته السابقة النجاسة . ( مسألة 5 ) : لا يجوز التيمّم بما يشكّ « 2 » في كونه تراباً أو غيره ممّا لا يتيمّم به كما مرّ ، فينتقل « 3 » إلى المرتبة اللاحقة إن كانت ، وإلّا فالأحوط الجمع بين التيمّم به والصلاة ، ثمّ القضاء خارج الوقت أيضاً . ( مسألة 6 ) : المحبوس في مكان مغصوب يجوز أن يتيمّم فيه على إشكال ؛ لأنّ هذا المقدار لا يعدّ تصرّفاً زائداً ، بل لو توضّأ بالماء الذي فيه وكان ممّا لا قيمة له يمكن أن يقال بجوازه « 4 » ، والإشكال فيه أشدّ ، والأحوط « 5 » الجمع فيه بين الوضوء والتيمّم والصلاة ثمّ إعادتها أو قضاؤها بعد ذلك . ( مسألة 7 ) : إذا لم يكن عنده من التراب أو غيره ممّا يتيمّم به ما يكفي لكفّيه معاً ، يكرّر الضرب حتّى يتحقّق الضرب بتمام الكفّين عليه ، وإن لم يمكن يكتفي
هامش
( 1 ) - مع تقديم التيمّم في الفرض الأوّل . ( 2 ) - إلّامع العلم بترابيته سابقاً والشكّ في استحالته . ( 3 ) - بل يحتاط بالجمع بين التيمّم به وبالمرتبة اللاحقة ، إلّاإذا علم عدم ترابيته سابقاً وشك‌ّفي صيرورته تراباً . ( 4 ) - الظاهر عدم الجواز ، نعم لو توضّأ به لا يبعد القول بالصحّة ؛ حيث إنّها مقتضى القواعد ، والإجماع - على فرضه - لم يثبت في المقام . ( 5 ) - بل الأحوط ترك الوضوء ويصلّي مع التيمّم وصحّت صلاته .