( مسألة 1 ) : وإن كان الأقوى - كما عرفت - جواز التيمّم بمطلق وجه الأرض إلّا أنّ الأحوط مع وجود التراب عدم التعدّي عنه ، من غير فرق فيه بين أقسامه من الأبيض والأسود والأصفر والأحمر ، كما لا فرق في الحجر والمدر أيضاً بين أقسامهما ، ومع فقد التراب الأحوط الرمل ثمّ المدر ثمّ الحجر .
( مسألة 2 ) : لا يجوز « 1 » في حال الاختيار التيمّم على الجصّ المطبوخ والآجر والخزف والرماد وإن كان من الأرض ، لكن في حال الضرورة - بمعنى عدم وجدان التراب والمدر والحجر - الأحوط الجمع بين التيمّم بأحد المذكورات ، ما عدا رماد الحطب ونحوه ، وبالمرتبة المتأخّرة من الغبار أو الطين ومع عدم الغبار والطين الأحوط التيمّم بأحد المذكورات والصلاة ، ثمّ إعادتها أو قضاؤها .
( مسألة 3 ) : يجوز التيمّم حال الاختيار على الحائط المبنيّ بالطين واللبن والآجر « 2 » ؛ إذا طلي بالطين .
( مسألة 4 ) : يجوز التيمّم بطين الرأس ، وإن لم يسحق ، وكذا بحجر الرحى وحجر النار وحجر السن « 3 » ونحو ذلك ؛ لعدم كونها من المعادن الخارجة عن صدق الأرض ، وكذا يجوز التيمّم بطين الأرمني .
( مسألة 5 ) : يجوز التيمّم على الأرض السبخة إذا صدق كونها أرضاً ؛ بأن لم يكن علاها الملح .
هامش
( 1 ) - على الأحوط ؛ وإن كان الجواز بالطين المطبوخ كالآجر لا يخلو من وجه كما مرّ .
( 2 ) - مرّ الجواز به فلا يعتبر الطلي ؛ وإن كان الاحتياط لا ينبغي أن يترك .
( 3 ) - بل وحجر المرمر على الأقوى .