بما يمكن ويأتي بالمرتبة المتأخّرة أيضاً إن كانت ويصلّي ، وإن لم تكن فيكتفي به ويحتاط بالإعادة أو القضاء أيضاً .
( مسألة 8 ) : يستحبّ أن يكون على ما يتيمّم به غبار يعلّق باليد ، ويستحبّ أيضاً نفضها بعد الضرب .
( مسألة 9 ) : يستحبّ أن يكون ما يتيمّم به من ربى الأرض وعواليها لبعدها عن النجاسة .
( مسألة 10 ) : يكره التيمّم بالأرض السبخة إذا لم يكن يعلوها الملح ، وإلّا فلا يجوز ، وكذا يكره بالرمل ، وكذا بمهابط الأرض ، وكذا بتراب يوطأ ، وبتراب الطريق .
فصل : في كيفية التيمّم
ويجب فيه أمور :
الأوّل : ضرب باطن اليدين معاً دفعةً على الأرض ، فلا يكفي الوضع « 1 » بدون الضرب ، ولا الضرب بإحداهما ولا بهما على التعاقب ، ولا الضرب بظاهرهما حال الاختيار ، نعم حال الاضطرار يكفي الوضع ، ومع تعذّر ضرب إحداهما يضعها ويضرب بالأخرى ، ومع تعذّر الباطن « 2 » فيهما أو في إحداهما ينتقل إلى الظاهر فيهما أو في إحداهما . ونجاسة الباطن لا تعدّ عذراً ، فلا ينتقل معها إلى الظاهر .
الثاني : مسح الجبهة بتمامها والجبينين بهما من قصاص الشعر إلى طرف
هامش
( 1 ) - على الأحوط ، والكفاية لا تخلو من وجه .
( 2 ) - مطلقاً ، وأمّا مع تعذّر البعض يحتاط بالجمع بين بعض الباطن الغير المتعذّر وتمامالظاهر ، والأحوط الجمع بين المسح بالظاهر وبالذراع ، بل تقديم الذراع لا يخلو من وجه .