( مسألة 6 ) : إذا تيمّم بالطين فلصق بيده يجب إزالته « 1 » أوّلًا ، ثمّ المسح بها ، وفي جواز إزالته بالغسل إشكال .
( مسألة 7 ) : لا يجوز التيمّم على التراب الممزوج بغيره من التبن أو الرماد أو نحو ذلك ، وكذا على الطين الممزوج بالتبن فيشترط فيما يتيمّم به عدم كونه مخلوطاً بما لا يجوز التيمّم به إلّاإذا كان ذلك الغير مستهلكاً .
( مسألة 8 ) : إذا لم يكن عنده إلّاالثلج أو الجمد وأمكن إذابته وجب كما مرّ ، كما أنّه إذا لم يكن إلّاالطين وأمكنه تجفيفه وجب .
( مسألة 9 ) : إذا لم يكن عنده ما يتيمّم به وجب تحصيله ؛ ولو بالشراء أو نحوه .
( مسألة 10 ) : إذا كان وظيفته التيمّم بالغبار يقدّم « 2 » ما غباره أزيد كما مرّ .
( مسألة 11 ) : يجوز التيمّم اختياراً على الأرض النديّة والتراب النديّ وإن كان الأحوط مع وجود اليابسة تقديمها .
( مسألة 12 ) : إذا تيمّم بما يعتقد جواز التيمّم به فبان خلافه بطل ، وإن صلّى به بطلت ووجبت الإعادة أو القضاء ، وكذا لو اعتقد أنّه من المرتبة المتقدّمة فبان أنّه من المتأخّرة مع كون المتقدّمة وظيفته .
( مسألة 13 ) : المناط في الطين الذي من المرتبة الثالثة كونه على وجه يلصق
هامش
( 1 ) - عدم الوجوب أظهر ، نعم ينبغي أن يفرك الوحل كنفض التراب ، وأمّا الإزالة بالغسلفغير جائز .
( 2 ) - على الأحوط .