تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 360

مساهمون:

ص٣٦٠
الأنف الأعلى ، وإلى الحاجبين ، والأحوط مسحهما « 1 » أيضاً ، ويعتبر كون المسح بمجموع الكفّين على المجموع ، فلا يكفي المسح ببعض كلّ من اليدين ولا مسح بعض الجبهة والجبينين ، نعم يجزي التوزيع فلا يجب المسح بكلّ من اليدين على تمام أجزاء الممسوح . الثالث : مسح تمام ظاهر الكفّ اليمنى بباطن اليسرى ، ثمّ مسح تمام ظاهر اليسرى بباطن اليمنى ؛ من الزند إلى أطراف الأصابع ، ويجب من باب المقدّمة إدخال شيء من الأطراف ، وليس ما بين الأصابع من الظاهر ، فلا يجب مسحها ؛ إذ المراد به ما يماسّه ظاهر بشرة الماسح ، بل الظاهر عدم اعتبار التعميق والتدقيق فيه ، بل المناط صدق مسح التمام عرفاً . وأمّا شرائطه فهي أيضاً أمور : الأوّل : النيّة مقارنة لضرب اليدين على الوجه الذي مرّ في الوضوء ، ولا يعتبر فيها قصد رفع الحدث ، بل ولا الاستباحة . الثاني : المباشرة حال الاختيار . الثالث : الموالاة وإن كان بدلًا عن الغسل ، والمناط فيها عدم الفصل المخلّ بهيئته عرفاً بحيث تمحو صورته . الرابع : الترتيب على الوجه المذكور . الخامس : الابتداء بالأعلى ومنه إلى الأسفل في الجبهة واليدين . السادس : عدم الحائل بين الماسح والممسوح . السابع : طهارة الماسح والممسوح حال الاختيار . ( مسألة 1 ) : إذا بقي من الممسوح ما لم يمسح عليه - ولو كان جزءاً يسيراً -
هامش
( 1 ) - لا يترك .