باليد ، ولذا عبّر بعضهم عنه بالوحل ، فمع عدم لصوقه يكون من المرتبة الأولى « 1 » ظاهراً وإن كان الأحوط تقديم اليابس والنديّ عليه .
فصل [ في شرائط ما يتيمم به ]
يشترط فيما يتيمّم به أن يكون طاهراً ، فلو كان نجساً بطل وإن كان جاهلًا بنجاسته أو ناسياً ، وإن لم يكن عنده من المرتبة المتقدّمة إلّاالنجس ينتقل إلى اللاحقة ، وإن لم يكن من اللاحقة أيضاً إلّاالنجس كان فاقد الطهورين ، ويلحقه حكمه ، ويشترط أيضاً عدم خلطه بما لا يجوز التيمّم به كما مرّ ، ويشترط أيضاً إباحته وإباحة مكانه والفضاء الذي يتيمّم فيه ومكان المتيمّم ، فيبطل « 2 » مع غصبية أحد هذه مع العلم والعمد ، نعم لا يبطل مع الجهل والنسيان .
( مسألة 1 ) : إذا كان التراب أو نحوه في آنية الذهب أو الفضّة ، فتيمّم به مع العلم والعمد بطل « 3 » ؛ لأنّه يعدّ استعمالًا لهما عرفاً .
( مسألة 2 ) : إذا كان عنده ترابان - مثلًا - أحدهما نجس ، يتيمّم بهما ، كما أنّه إذا اشتبه التراب بغيره يتيمّم بهما ، وأمّا إذا اشتبه المباح بالمغصوب اجتنب منهما ومع الانحصار انتقل إلى المرتبة اللاحقة ، ومع فقدها يكون فاقد الطهورين ، كما إذا انحصر في المغصوب المعيّن .
( مسألة 3 ) : إذا كان عنده ماء وتراب وعلم بغصبية أحدهما لا يجوز الوضوء
هامش
( 1 ) - محلّ تأمّل ، فلا يترك الاحتياط .
( 2 ) - على الأحوط فيما يتيمّم به ، وأمّا في غيره فالأقوى عدم الإبطال ، خصوصاً مقرّالمتيمّم إذا لم يكن مكان التيمّم .
( 3 ) - الأقوى عدم البطلان .