تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 361

مساهمون:

ص٣٦١
بطل ؛ عمداً كان أو سهواً أو جهلًا ، لكن قد مرّ أنّه لا يلزم المداقّة والتعميق . ( مسألة 2 ) : إذا كان في محلّ المسح لحم زائد يجب مسحه أيضاً ، وإذا كانت يد زائدة فالحكم فيها كما مرّ في الوضوء . ( مسألة 3 ) : إذا كان على محلّ المسح شعر يكفي المسح عليه ؛ وإن كان في الجبهة بأن يكون منبته فيها ، وأمّا إذا كان واقعاً عليها من الرأس فيجب رفعه « 1 » ؛ لأنّه من الحائل . ( مسألة 4 ) : إذا كان على الماسح أو الممسوح جبيرة يكفي المسح بها أو عليها . ( مسألة 5 ) : إذا خالف الترتيب بطل وإن كان لجهل أو نسيان . ( مسألة 6 ) : يجوز الاستنابة عند عدم إمكان المباشرة ، فيضرب النائب بيد المنوب عنه ، ويمسح بها وجهه ويديه ، وإن لم يمكن الضرب بيده فيضرب بيده نفسه . ( مسألة 7 ) : إذا كان باطن اليدين نجساً وجب تطهيره إن أمكن ؛ وإلّا سقط اعتبار طهارته ، ولا ينتقل إلى الظاهر إلّاإذا كانت نجاسته مسرية إلى ما يتيمّم به ولم يمكن تجفيفه . ( مسألة 8 ) : الأقطع بإحدى اليدين يكتفي « 2 » بضرب الأخرى ومسح
هامش
( 1 ) - إذا عدّ حائلًا عرفاً ، لا مثل شعرة وشعرتين . ( 2 ) - إن لم يكن له ذراع ، وإلّا فليتيمّم بها وبالموجودة ، والأحوط مسح تمام الجبهةوالجبينين بالموجودة أيضاً ، ومقطوع اليدين لو كان له ذراع يتيمّم بها وهو مقدّم على مسح الجبهة على الأرض وعلى الاستنابة ، بل الأحوط تنزيل الذراعين منزلة الكفّين في المسح على ظهرهما أيضاً .