بعده فلا يجوز على الأقوى « 1 » كما أنّ الأقوى عدم الجواز بالطين المطبوخ « 2 » كالخزف والآجر وإن كان مسحوقاً مثل التراب ، ولا يجوز على المعادن كالملح والزرنيخ والذهب والفضّة والعقيق ونحوها ممّا خرج عن اسم الأرض ، ومع فقد ما ذكر من وجه الأرض يتيمّم بغبار الثوب « 3 » أو اللبد أو عرف الدابّة ونحوها ممّا فيه غبار إن لم يمكن جمعه تراباً بالنفض وإلّا وجب ودخل في القسم الأوّل ، والأحوط اختيار ما غباره أكثر ، ومع فقد الغبار يتيمّم بالطين إن لم يمكن تجفيفه ، وإلّا وجب ودخل في القسم الأوّل ، فما يتيمّم به له مراتب ثلاث :
الأولى : الأرض مطلقاً غير المعادن ، الثانية : الغبار ، الثالثة : الطين ، ومع فقد الجميع يكون فاقد الطهورين ، والأقوى فيه سقوط الأداء ووجوب القضاء « 4 » وإن كان الأحوط الأداء أيضاً ، وإذا وجد فاقد الطهورين ثلجاً أو جمداً ، قال بعض العلماء بوجوب مسحه على أعضاء الوضوء أو الغسل وإن لم يجر ، ومع عدم إمكانه حكم بوجوب التيمّم بهما ، ومراعاة هذا القول أحوط ، فالأقوى لفاقد الطهورين كفاية القضاء ، والأحوط ضمّ الأداء أيضاً ، وأحوط من ذلك مع وجود الثلج المسح به أيضاً . هذا كلّه إذا لم يمكن إذابة الثلج أو مسحه على وجه يجري « 5 » ، وإلّا تعيّن الوضوء أو الغسل ولا يجوز معه التيمّم أيضاً .
هامش
( 1 ) - بل الأحوط .
( 2 ) - الجواز فيه لا يخلو من وجه ؛ وإن كان الاحتياط لا ينبغي أن يترك .
( 3 ) - إذا كان على وجهها ، ولا يكفي الغبار الباطني ، وأن ينشر بالضرب ، ولو ضرب فينشرثمّ ضرب على ذي الغبار يجوز ويقدّم على الطين .
( 4 ) - ثبوت القضاء مبنيّ على الاحتياط .
( 5 ) - أيأقلّ مراتب الجريان وحصول الغسل .