تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 353

مساهمون:

ص٣٥٣
يغتسل ، نعم لمّا كان الحكم استحبابياً يجوز أن يتيمّم مع عدم خوف الفوت أيضاً ، لكن برجاء المطلوبية لا بقصد الورود والمشروعية . الثاني : للنوم ، فإنّه يجوز أن يتيمّم مع إمكان الوضوء أو الغسل على المشهور أيضاً مطلقاً ، وخصّ بعضهم بخصوص الوضوء ، ولكن القدر المتيقّن من هذا أيضاً صورة خاصّة ، وهي ما إذا آوى إلى فراشه فتذكّر أنّه ليس على وضوء فيتيمّم من دثاره ، لا أن يتيمّم قبل دخوله في فراشه متعمّداً مع إمكان الوضوء ، نعم هنا أيضاً لا بأس به لا بعنوان الورود ، بل برجاء المطلوبية ؛ حيث إنّ الحكم استحبابي . وذكر بعضهم موضعاً ثالثاً ، وهو ما لو احتلم في أحد المسجدين ، فإنّه يجب أن يتيمّم للخروج وإن أمكنه الغسل ، لكنّه مشكل ، بل المدار على أقلّية زمان التيمّم ، أو زمان الغسل ، أو زمان الخروج ؛ حيث إنّ الكون في المسجدين جنباً حرام ، فلا بدّ من اختيار ما هو أقلّ زماناً من الأمور الثلاثة ، فإذا كان زمان التيمّم أقلّ من زمان الغسل يدخل تحت ما ذكرنا من مسوّغات التيمّم ؛ من أنّ من موارده ما إذا كان هناك مانع شرعي من استعمال الماء ، فإنّ زيادة الكون في المسجدين جنباً مانع شرعي من استعمال الماء . ( مسألة 37 ) : إذا كان عنده مقدار من الماء لا يكفيه لوضوئه أو غسله ، وأمكن تتميمه بخلط شيء من الماء المضاف الذي لا يخرجه عن الإطلاق ، لا يبعد وجوبه وبعد الخلط يجب الوضوء أو الغسل ، وإن قلنا بعدم وجوب الخلط لصدق وجدان الماء حينئذٍ .

فصل : في بيان ما يصحّ التيمّم به

يجوز التيمّم على مطلق وجه الأرض على الأقوى ؛ سواء كان تراباً أو رملًا أو حجراً أو مدراً أو غير ذلك وإن كان حجر الجصّ والنورة قبل الإحراق ، وأمّا