تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 352

مساهمون:

ص٣٥٢
فبان سعته بعد الصلاة ، فالظاهر وجوب إعادتها ، وإن تبيّن قبل الشروع فيها وكان الوقت واسعاً توضّأ وجوباً ، وإن لم يكن واسعاً فعلًا بعد ما كان واسعاً أوّلًا وجب إعادة التيمّم . الثامن : عدم إمكان استعمال الماء لمانع شرعي ، كما إذا كان الماء في آنية الذهب أو الفضّة ، وكان الظرف منحصراً فيها بحيث لا يتمكّن من تفريغه في ظرف آخر ، أو كان في إناء مغصوب كذلك ، فإنّه ينتقل إلى التيمّم ، وكذا إذا كان محرّم الاستعمال من جهة أخرى . ( مسألة 35 ) : إذا كان جنباً ولم يكن عنده ماء وكان موجوداً في المسجد ، فإن أمكنه أخذ الماء بالمرور وجب ولم ينتقل إلى التيمّم ، وإن لم يكن له آنية لأخذ الماء أو كان عنده ولم يمكن أخذ الماء إلّابالمكث ، فإن أمكنه الاغتسال فيه بالمرور وجب ذلك ، وإن لم يمكن ذلك أيضاً ، أو كان الماء في أحد المسجدين - أيالمسجد الحرام أو مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم - فالظاهر وجوب التيمّم لأجل الدخول في المسجد ، وأخذ الماء أو الاغتسال فيه « 1 » ، وهذا التيمّم إنّما يبيح خصوص هذا الفعل ؛ أيالدخول والأخذ أو الدخول والاغتسال ، ولا يرد الإشكال بأ نّه يلزم من صحّته بطلانه ؛ حيث إنّه يلزم منه كونه واجداً للماء فيبطل كما لا يخفى . ( مسألة 36 ) : لا يجوز التيمّم مع التمكّن من استعمال الماء إلّافي موضعين : أحدهما : لصلاة الجنازة ، فيجوز مع التمكّن من الوضوء أو الغسل على المشهور مطلقاً ، لكن القدر المتيقّن صورة خوف فوت الصلاة منه لو أراد أن يتوضّأ أو
هامش
( 1 ) - إذا لم يلزم منه محذور ، وكذا في مثل الفرع .