( مسألة 12 ) : غسل الجمعة لا ينقض « 1 » بشيء من الحدث الأصغر والأكبر ؛ إذ المقصود إيجاده يوم الجمعة وقد حصل .
( مسألة 13 ) : الأقوى صحّة غسل الجمعة من الجنب والحائض ، بل لا يبعد « 2 » إجزاؤه عن غسل الجنابة ، بل عن غسل الحيض إذا كان بعد انقطاع الدم .
( مسألة 14 ) : إذا لم يقدر على الغسل لفقد الماء أو غيره ، يصحّ « 3 » التيمّم ويجزي ، نعم لو تمكّن من الغسل قبل خروج الوقت فالأحوط الاغتسال لإدراك المستحبّ .
الثاني من الأغسال الزمانية : أغسال ليالي شهر رمضان : يستحبّ الغسل في ليالي الأفراد من شهر رمضان ، وتمام ليالي العشر الأخيرة ويستحبّ في ليلة الثالث والعشرين غسل آخر في آخر الليل ، وأيضاً يستحبّ الغسل في اليوم الأوّل منه ، فعلى هذا ، الأغسال المستحبّة فيه اثنان وعشرون ، وقيل باستحباب الغسل في جميع لياليه حتّى ليالي الأزواج ، وعليه يصير اثنان وثلاثون ، ولكن لا دليل عليه ، لكنّ الإتيان لاحتمال المطلوبية في ليالي الأزواج من العشرين الأوّلين لا بأس به ، والآكد منها ليالي القدر ، وليلة النصف ، وليلة سبعة عشر والخمس وعشرين ، والسبع وعشرين ، والتسع وعشرين منه .
هامش
( 1 ) - محلّ تأمّل ، ولكن لا تستحبّ إعادته .
( 2 ) - لكن لا ينبغي ترك الاحتياط .
( 3 ) - محلّ إشكال ، فالأحوط إتيانه رجاءً .