تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 332

مساهمون:

ص٣٣٢
الفجر إلى الزوال ، ويحتمل إلى الغروب ، والأولى عدم نيّة الورود إذا أتى به بعد الزوال ، كما أنّ الأولى إتيانه قبل صلاة العيد لتكون مع الغسل ، ويستحبّ في غسل عيد الفطر أن يكون في نهر ومع عدمه أن يباشر بنفسه الاستقاء بتخشّع ، وأن يغتسل تحت الظلال أو تحت حائط ، ويبالغ في التستّر ، وأن يقول عند إرادته : « اللهمّ إيماناً بك ، وتصديقاً بكتابك ، واتّباع سنّة نبيّك » ثمّ يقول : « بسم اللَّه » ويغتسل ويقول بعد الغسل : « اللهمّ اجعله كفّارة لذنوبي ، وطهوراً لديني اللهمّ أذهب عنّي الدنس » والأولى إعمال هذه الآداب في غسل يوم الأضحى أيضاً ، لكن لا بقصد الورود لاختصاص النصّ بالفطر ، وكذا يستحبّ الغسل في ليلة الفطر ، ووقته من أوّلها إلى الفجر والأولى إتيانه أوّل الليل ، وفي بعض الأخبار : « إذا غربت الشمس فاغتسل » والأولى إتيانه ليلة الأضحى أيضاً ، لا بقصد الورود لاختصاص النصّ بليلة الفطر . الرابع : غسل يوم التروية ، وهو الثامن من ذي الحجّة ، ووقته تمام اليوم . الخامس : غسل يوم عرفة ، وهو أيضاً ممتدّ إلى الغروب ، والأولى عند الزوال منه ، ولا فرق فيه بين من كان في عرفات أو سائر البلدان . السادس : غسل أيّام من رجب ، وهي أوّله ووسطه وآخره ، ويوم السابع والعشرين منه ، وهو يوم المبعث ووقتها من الفجر إلى الغروب ، وعن الكفعمي والمجلسي استحبابه في ليلة المبعث أيضاً ، ولا بأس به لا بقصد الورود . السابع : غسل يوم الغدير « 1 » ، والأولى إتيانه قبل الزوال منه . الثامن : يوم المباهلة ، وهو الرابع والعشرون من ذي الحجّة على الأقوى ،
هامش
( 1 ) - لا يبعد أن يقال باستحباب غسل ليوم الغدير - والأولى إتيانه صدر النهار - وغسل آخر لفعل صلاة قبل الزوال بنصف ساعة ، والثاني من الأغسال الفعلية .