تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١
( مسألة 15 ) : يستحبّ أن يكون الغسل في الليلة الأولى واليوم الأوّل من شهر رمضان في الماء الجاري ، كما أنّه يستحبّ أن يصبّ على رأسه قبل الغسل أو بعده ثلاثين كفّاً من الماء ليأمن من حكّة البدن ، ولكن لا دخل لهذا العمل بالغسل ، بل هو مستحبّ مستقلّ . ( مسألة 16 ) : وقت غسل الليالي تمام الليل ، وإن كان الأولى إتيانها أوّل الليل ، بل الأولى إتيانها قبل الغروب أو مقارناً له ليكون على غسل من أوّل الليل إلى آخره ، نعم لا يبعد في ليال العشر الأخيرة رجحان إتيانها بين المغرب والعشاء ، لما نقل من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد مرّ أنّ الغسل الثاني في ليلة الثالثة والعشرين في آخره . ( مسألة 17 ) : إذا ترك الغسل الأوّل في الليلة الثالثة والعشرين في أوّل الليل لا يبعد كفاية الغسل الثاني عنه ، والأولى أن يأتي بهما آخر الليل برجاء المطلوبية خصوصاً مع الفصل بينهما ، ويجوز إتيان غسل واحد بعنوان التداخل وقصد الأمرين . ( مسألة 18 ) : لا تنقض « 1 » هذه الأغسال أيضاً بالحدث الأكبر والأصغر ، كما في غسل الجمعة . الثالث : غسل يومي العيدين : الفطر ، والأضحى ، وهو من السنن المؤكّدة ، حتّى أنّه ورد في بعض الأخبار : أنّه لو نسي غسل يوم العيد حتّى صلّى ، إن كان في وقت فعليه أن يغتسل ويعيد الصلاة ، وإن مضى الوقت فقد جازت صلاته ، وفي خبر آخر عن غسل الأضحى ، فقال عليه السلام : « واجب إلّابمنى » وهو منزّل على تأكّد الاستحباب ، لصراحة جملة من الأخبار في عدم وجوبه ، ووقته بعد
هامش
( 1 ) - محلّ تأمّل ، وإن لا تشرع إعادتها بعد الحدث .
العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 331 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )