تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧
سادس عمّن نسيه حتّى صلّى قال عليه السلام : « إن كان في وقت فعليه أن يغتسل ويعيد الصلاة ، وإن مضى الوقت فقد جازت صلاته » . إلى غير ذلك ولذا ذهب جماعة إلى وجوبه ، منهم الكليني والصدوق وشيخنا البهائي على ما نقل عنهم ، لكنّ الأقوى استحبابه ، والوجوب في الأخبار منزّل على تأكّد الاستحباب وفيها قرائن كثيرة على إرادة هذا المعنى ، فلا ينبغي الإشكال في عدم وجوبه ، وإن كان الأحوط عدم تركه . ( مسألة 1 ) : وقت غسل الجمعة من طلوع الفجر الثاني إلى الزوال ، وبعده إلى آخر يوم السبت قضاءً ، لكنّ الأولى والأحوط فيما بعد الزوال إلى الغروب من يوم الجمعة أن ينوي القربة من غير تعرّض للأداء والقضاء ، كما أنّ الأولى « 1 » مع تركه إلى الغروب أن يأتي به بعنوان القضاء في نهار السبت لا في ليله ، وآخر وقت قضائه غروب يوم السبت ، واحتمل بعضهم جواز قضائه إلى آخر الأسبوع ، لكنّه مشكل ، نعم لا بأس به لا بقصد الورود بل برجاء المطلوبية ؛ لعدم الدليل عليه إلّاالرضوي الغير المعلوم كونه منه عليه السلام . ( مسألة 2 ) : يجوز تقديم غسل الجمعة يوم الخميس ، بل وليلة الجمعة « 2 » إذا خاف إعواز الماء يومها ، أمّا تقديمه ليلة الخميس فمشكل ، نعم لا بأس به مع عدم قصد الورود ، لكن احتمل بعضهم جواز تقديمه حتّى من أوّل الأسبوع أيضاً ، ولا دليل عليه ، وإذا قدّمه يوم الخميس ثمّ تمكّن منه يوم الجمعة يستحبّ « 3 » إعادته وإن تركه يستحبّ قضاؤه يوم السبت ، وأمّا إذا لم يتمكّن من
هامش
( 1 ) - بل الأحوط الذي لا يترك . ( 2 ) - الأحوط الإتيان فيها رجاءً . ( 3 ) - قبل الزوال لا بعده ، وإن تركه يستحبّ القضاء بعده ويوم السبت .
العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 327 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )