أدائه يوم الجمعة فلا يستحبّ قضاؤه وإذا دار الأمر بين التقديم والقضاء فالأولى اختيار الأوّل .
( مسألة 3 ) : يستحبّ أن يقول حين الاغتسال : « أشهد أن لا إله إلّااللَّه وحده لا شريك له ، وأنّ محمداً عبده ورسوله ، اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد ، واجعلني من التوّابين ، واجعلني من المتطهّرين » .
( مسألة 4 ) : لا فرق في استحباب غسل الجمعة بين الرجل والمرأة والحاضر والمسافر ، والحرّ والعبد ، ومن يصلّي الجمعة ومن يصلّي الظهر ، بل الأقوى استحبابه للصبيّ المميّز ، نعم يشترط في العبد إذن المولى إذا كان منافياً لحقّه ، بل الأحوط مطلقاً ، وبالنسبة إلى الرجال آكد ، بل في بعض الأخبار رخصة تركه للنساء .
( مسألة 5 ) : يستفاد من بعض الأخبار كراهة تركه ، بل في بعضها الأمر باستغفار التارك ، وعن أمير المؤمنين عليه السلام أنّه قال في مقام التوبيخ لشخص :
« واللَّه لأنت أعجز من تارك الغسل يوم الجمعة ، فإنّه لا تزال في طهر إلى الجمعة الأخرى » .
( مسألة 6 ) : إذا كان خوف فوت الغسل يوم الجمعة ، لا لإعواز الماء بل لأمر آخر كعدم التمكّن من استعماله ، أو لفقد عوض الماء مع وجوده ، فلا يبعد جواز تقديمه أيضاً يوم الخميس ، وإن كان الأولى عدم قصد الخصوصية والورود ، بل الإتيان به برجاء المطلوبية .
( مسألة 7 ) : إذا شرع في الغسل يوم الخميس من جهة خوف إعواز الماء يوم الجمعة فتبيّن في الأثناء وجوده وتمكّنه منه يومها بطل غسله ، ولا يجوز
العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 328
مساهمون: السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
ص٣٢٨