تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 333

مساهمون:

ص٣٣٣
وإن قيل : إنّه يوم الحادي والعشرين ، وقيل : هو يوم الخامس والعشرين ، وقيل : إنّه السابع والعشرين منه ، ولا بأس بالغسل في هذه الأيّام لا بقصد الورود . التاسع « 1 » : يوم النصف من شعبان . العاشر : يوم المولود « 2 » وهو السابع عشر من ربيع الأوّل . الحادي عشر : يوم النيروز . الثاني عشر : يوم التاسع من ربيع الأوّل . الثالث عشر : يوم دحو الأرض وهو الخامس والعشرين من ذي القعدة . الرابع عشر : كلّ ليلة من ليالي الجمعة على ما قيل ، بل في كلّ زمان شريف على ما قاله بعضهم ، ولا بأس بهما لا بقصد الورود . ( مسألة 19 ) : لا قضاء للأغسال الزمانية إذا جاز وقتها ، كما لا تتقدّم على زمانها مع خوف عدم التمكّن منها في وقتها إلّاغسل الجمعة كما مرّ ، لكن عن المفيد استحباب قضاء غسل يوم عرفة في الأضحى ، وعن الشهيد استحباب قضائها أجمع ، وكذا تقديمها مع خوف عدم التمكّن منها في وقتها ، ووجه الأمرين غير واضح ، لكن لا بأس بهما لا بقصد الورود . ( مسألة 20 ) : ربما قيل بكون الغسل مستحبّاً نفسياً ، فيشرع الإتيان به في كلّ زمان من غير نظر إلى سبب أو غاية ، ووجهه غير واضح ، ولا بأس به لا بقصد الورود .
هامش
( 1 ) - يأتي به رجاءً ، نعم يستحبّ ليلة النصف من شعبان . ( 2 ) - يأتي رجاءً كيوم التاسع من ربيع الأوّل ويوم دحو الأرض .
العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 333 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )