إتمامه بهذا العنوان والعدول منه إلى غسل آخر مستحبّ ، إلّاإذا كان من الأوّل قاصداً للأمرين .
( مسألة 8 ) : الأولى إتيانه قريباً من الزوال ، وإن كان يجزي من طلوع الفجر إليه كما مرّ .
( مسألة 9 ) : ذكر بعض العلماء أنّ في القضاء كلّما كان أقرب إلى وقت الأداء كان أفضل ، فإتيانه في صبيحة السبت أولى من إتيانه عند الزوال منه أو بعده ، وكذا في التقديم ، فعصر يوم الخميس أولى من صبحه ، وهكذا ، ولا يخلو عن وجه وإن لم يكن واضحاً ، وأمّا أفضلية ما بعد الزوال من يوم الجمعة من يوم السبت فلا إشكال فيه ، وإن قلنا بكونه قضاء كما هو الأقوى .
( مسألة 10 ) : إذا نذر غسل الجمعة وجب عليه « 1 » ، ومع تركه عمداً تجب الكفّارة ، والأحوط قضاؤه يوم السبت ، وكذا إذا تركه سهواً أو لعدم التمكّن منه ، فإنّ الأحوط قضاؤه ، وأمّا الكفّارة فلا تجب إلّامع التعمّد .
( مسألة 11 ) : إذا اغتسل بتخيّل يوم الخميس بعنوان التقديم ، أو بتخيّل يوم السبت بعنوان القضاء فتبيّن كونه يوم الجمعة ، فلا يبعد الصحّة ، خصوصاً إذا قصد الأمر الواقعي وكان الاشتباه في التطبيق ، وكذا إذا اغتسل بقصد يوم الجمعة فتبيّن كونه يوم الخميس مع خوف الإعواز ، أو يوم السبت ، وأمّا لو قصد غسلًا آخر غير غسل الجمعة أو قصد الجمعة فتبيّن كونه مأموراً لغسل آخر ، ففي الصحّة إشكال « 2 » ، إلّاإذا قصد الأمر الفعلي الواقعي وكان الاشتباه في التطبيق .
هامش
( 1 ) - أداء النذر ، لا عنوان غسل الجمعة كما مرّ نظيره .
( 2 ) - بل منع ، إلّافي الصورة المذكورة .