تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 324

مساهمون:

ص٣٢٤
عدم التخريب مع عدم الحاجة ، خصوصاً في المباحة غير الموقوفة . ( مسألة 9 ) : إذا لم يعلم أنّه قبر مؤمن أو كافر فالأحوط « 1 » عدم نبشه مع عدم العلم باندراسه ، أو كونه في مقبرة الكفّار . ( مسألة 10 ) : إذا دفن الميّت في ملك الغير بغير رضاه ، لا يجب عليه الرضا ببقائه ولو كان بالعوض ، وإن كان الدفن بغير العدوان من جهل أو نسيان فله أن يطالب النبش أو يباشره ، وكذا إذا دفن مال للغير مع الميّت ، لكنّ الأولى بل الأحوط « 2 » قبول العوض أو الإعراض . ( مسألة 11 ) : إذا أذن في دفن ميّت في ملكه لا يجوز له أن يرجع عن إذنه بعد الدفن ؛ سواء كان مع العوض أو بدونه ؛ لأنّه المقدم على ذلك ، فيشمله دليل حرمة النبش ، وهذا بخلاف ما إذا أذن في الصلاة في داره ، فإنّه يجوز له الرجوع في أثناء الصلاة ويجب على المصلّي قطعها في سعة الوقت ، فإنّ حرمة القطع إنّما هي بالنسبة إلى المصلّي فقط ، بخلاف حرمة النبش ، فإنّه لا فرق فيه بين المباشر وغيره ، نعم له الرجوع عن إذنه بعد الوضع في القبر قبل أن يسدّ بالتراب ، هذا إذا لم يكن الإذن في عقد لازم ، وإلّا ليس له الرجوع مطلقاً . ( مسألة 12 ) : إذا خرج الميّت المدفون في ملك الغير بإذنه بنبش نابش أو سيل أو سبع أو نحو ذلك ، لا يجب عليه الرضا والإذن بدفنه ثانياً في ذلك المكان ، بل له الرجوع عن إذنه إلّاإذا كان لازماً عليه بعقد لازم . ( مسألة 13 ) : إذا دفن في مكان مباح فخرج بأحد المذكورات ، لا يجب دفنه
هامش
( 1 ) - وإن كان الأقوى مع عدم الأمارة على كونه مسلماً الجواز . ( 2 ) - إذا كان المال معتدّاً به فالأحوط النبش وإخراجه .
العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 324 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )