تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 322

مساهمون:

ص٣٢٢
الثاني : إذا كان مدفوناً بلا غسل أو بلا كفن ، أو تبيّن بطلان غسله ، أو كون كفنه على غير الوجه الشرعي ، كما إذا كان من جلد الميتة أو غير المأكول أو حريراً ، فيجوز نبشه لتدارك « 1 » ذلك ما لم يكن موجباً لهتكه ، وأمّا إذا دفن بالتيمّم « 2 » لفقد الماء فوجد الماء بعد دفنه أو كفّن بالحرير لتعذّر غيره ففي جواز نبشه إشكال ، وأمّا إذا دفن بلا صلاة أو تبيّن بطلانها فلا يجوز النبش لأجلها ، بل يصلّى على قبره ، ومثل ترك الغسل في جواز النبش ما لو وضع في القبر على غير القبلة ، ولو جهلًا أو نسياناً . الثالث : إذا توقّف إثبات حقّ من الحقوق على رؤية جسده . الرابع : لدفن بعض أجزائه المبانة منه معه ، لكن الأولى « 3 » دفنه معه على وجه لا يظهر جسده . الخامس : إذا دفن في مقبرة لا يناسبه ، كما إذا دفن في مقبرة الكفّار ، أو دفن معه كافر ، أو دفن في مزبلة أو بالوعة أو نحو ذلك من الأمكنة الموجبة لهتك حرمته . السادس : لنقله « 4 » إلى المشاهد المشرّفة والأماكن المعظّمة على الأقوى ، وإن لم يوص بذلك ، وإن كان الأحوط الترك مع عدم الوصيّة .
هامش
( 1 ) - هذا كلّه قبل فساد البدن وتلاشيه ، لا بعده . ( 2 ) - عدم الجواز في هذه الصورة هو الأقوى ، وكذا في صورة التغسيل بالقراح لأجل تعذّرالخليطين . ( 3 ) - بل الأحوط . ( 4 ) - مع عدم الوصيّة أو الوصيّة بالنبش محلّ إشكال ، وأمّا لو أوصى بنقله قبل دفنه فخولف‌عمداً أو بغير عمد فالأقوى جوازه مع عدم فساد البدن وعدم صيرورته فاسداً إلى الدفن بما يوجب الهتك أو الإيذاء ، بل لا يبعد الوجوب في هذه الصورة .
العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 322 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )