تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣
السابع : إذا كان موضوعاً في تابوت ودفن كذلك ، فإنّه لا يصدق عليه « 1 » النبش حيث لا يظهر جسده ، والأولى مع إرادة النقل إلى المشاهد اختيار هذه الكيفية فإنّه خال عن الإشكال أو أقلّ إشكالًا . الثامن : إذا دفن بغير إذن الوليّ « 2 » . التاسع : إذا أوصى « 3 » بدفنه في مكان معيّن وخولف عصياناً أو جهلًا أو نسياناً . العاشر : إذا دعت ضرورة إلى النبش أو عارضه أمر راجح أهمّ . الحادي عشر : إذا خيف عليه من سبع أو سيل أو عدوّ . الثاني عشر : إذا أوصى بنبشه ونقله بعد مدّة إلى الأماكن المشرّفة ، بل يمكن أن يقال بجوازه في كلّ مورد « 4 » يكون هناك رجحان شرعي من جهة من الجهات ، ولم يكن موجباً لهتك حرمته ، أو لأذيّة الناس ، وذلك لعدم وجود دليل واضح على حرمة النبش إلّاالإجماع ، وهو أمر لبّي ، والقدر المتيقّن منه غير هذه الموارد ، لكن مع ذلك لا يخلو عن إشكال . ( مسألة 8 ) : يجوز « 5 » تخريب آثار القبور التي علم اندراس ميّتها - ما عدا ما ذكر من قبور العلماء والصلحاء وأولاد الأئمّة عليهم السلام - سيّما إذا كانت في المقبرة الموقوفة للمسلمين مع حاجتهم ، وكذا في الأراضي المباحة ، ولكنّ الأحوط
هامش
( 1 ) - محلّ منع ، فلا يجوز . ( 2 ) - وكان للوليّ غرض عقلائي لدفنه في غير هذا المكان . ( 3 ) - مرّ الإشكال فيه . ( 4 ) - هذه الكلّية محلّ إشكال ، فلا يترك الاحتياط بالاقتصار على ما تقدّم . ( 5 ) - مع عدم محذور ، ككون الآثار ملكاً للباني ، أو الأرض مباحة حازها وليّ الميّت لقبره ، وبالجملة : الحكم حيثي ، نعم مع كون الأرض موقوفة مورد الاحتياج وزاحمه البناء يجوز لوليّ المسلمين الأمر بإزالته ، ومع عدم الحاكم يجوز للمسلمين الإزالة .
العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 323 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )