تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
المؤمن ، بل يستفاد من بعض الأخبار جواز البكاء على الأليف الضالّ . والخبر الذي ينقل من أن الميّت يعذّب ببكاء أهله ضعيف مناف لقوله تعالى :
« وَلا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى » *
، وأمّا البكاء المشتمل على الجزع وعدم الصبر فجائز ما لم يكن مقروناً بعدم الرضا بقضاء اللَّه ، نعم يوجب حبط الأجر ، ولا يبعد كراهته . ( مسألة 2 ) : يجوز النوح على الميّت بالنظم والنثر ما لم يتضمّن الكذب « 1 » ولم يكن مشتملًا على الويل والثبور « 2 » ، لكن يكره في الليل ، ويجوز أخذ الأجرة عليه إذا لم يكن بالباطل ، لكن الأولى أن لا يشترط أوّلًا . ( مسألة 3 ) : لا يجوز اللطم والخدش وجزّ الشعر « 3 » ، بل والصراخ الخارج عن حدّ الاعتدال على الأحوط ، وكذا لا يجوز شقّ الثوب على غير الأب والأخ ، والأحوط تركه فيهما أيضاً . ( مسألة 4 ) : في جزّ المرأة شعرها في المصيبة كفّارة شهر رمضان ، وفي نتفه كفّارة اليمين ، وكذا في خدشها « 4 » وجهها . ( مسألة 5 ) : في شقّ الرجل ثوبه في موت زوجته أو ولده كفّارة اليمين ، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة « 5 » . ( مسألة 6 ) : يحرم نبش قبر المؤمن وإن كان طفلًا أو مجنوناً ، إلّامع العلم
هامش
( 1 ) - أو غيره من المحرّمات . ( 2 ) - على الأحوط . ( 3 ) - ونتفه . ( 4 ) - إذا أدمت ، وإلّا تجب على الأحوط . ( 5 ) - وإن لم يجد فصيام ثلاثة أيّام .