تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 319

مساهمون:

ص٣١٩
منه ، ثمّ رفعها ووضعها دفعات كما مرّ . العشرون : رفع القبر عن الأرض أزيد من أربع أصابع مفرّجات . الحادي والعشرون : نقل الميّت من بلد موته إلى بلد آخر ، إلّاإلى المشاهد المشرّفة والأماكن المقدّسة ، والمواضع المحترمة ، كالنقل عن عرفات إلى مكّة ، والنقل إلى النجف فإنّ الدفن فيه يدفع عذاب القبر وسؤال الملكين ، وإلى كربلاء والكاظمية وسائر قبور الأئمّة ، بل إلى مقابر العلماء والصلحاء ، بل لا يبعد استحباب النقل من بعض المشاهد إلى آخر لبعض المرجّحات الشرعية ، والظاهر عدم الفرق في جواز النقل بين كونه قبل الدفن أو بعده ، ومن قال بحرمة الثاني مراده ما إذا استلزم النبش ، وإلّا فلو فرض خروج الميّت عن قبره بعد دفنه بسبب من سبع أو ظالم أو صبيّ أو نحو ذلك لا مانع من جواز نقله إلى المشاهد مثلًا ، ثمّ لا يبعد جواز النقل إلى المشاهد المشرّفة ، وإن استلزم فساد « 1 » الميّت إذا لم يوجب أذيّة المسلمين ، فإنّ من تمسّك بهم فاز ، ومن أتاهم فقد نجا ، ومن لجأ إليهم أمن ، ومن اعتصم بهم فقد اعتصم باللَّه تعالى ، والمتوسّل بهم غير خائب ، صلوات اللَّه عليهم أجمعين . ( مسألة 1 ) : يجوز البكاء على الميّت ولو كان مع الصوت ، بل قد يكون راجحاً ، كما إذا كان مسكّناً للحزن وحرقة القلب بشرط « 2 » أن لا يكون منافياً للرضا بقضاء اللَّه ، ولا فرق بين الرحم وغيره ، بل قد مرّ استحباب البكاء على
هامش
( 1 ) - محلّ إشكال ، بل الأحوط تركه . ( 2 ) - إن كان شرطاً للجواز كما يظهر من ذيل كلامه فمحلّ إشكال بل منع ، نعم الرضا بقضاءاللَّه من أشرف صفات المؤمنين باللَّه وعدم الرضا بقضائه من نقص الإيمان بل العقل ، وأمّا الحرمة فغير ثابتة ، نعم يحرم القول المسخط للربّ .