تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨
الخامس : سدّ القبر بتراب غير ترابه ، وكذا تطيينه بغير ترابه ، فإنّه ثقل على الميّت . السادس : تجصيصه أو تطيينه لغير ضرورة ، وإمكان الإحكام المندوب بدونه ، والقدر المتيقّن من الكراهة إنّما هو بالنسبة إلى باطن القبر لا ظاهره ؛ وإن قيل بالإطلاق . السابع : تجديد القبر بعد اندراسه ، إلّاقبور الأنبياء والأوصياء والصلحاء والعلماء . الثامن : تسنيمه ، بل الأحوط تركه . التاسع : البناء عليه عدا قبور من ذكر ، والظاهر عدم كراهة الدفن تحت البناء والسقف . العاشر : اتّخاذ المقبرة مسجداً ، إلّامقبرة الأنبياء والأئمّة عليهم السلام والعلماء . الحادي عشر : المقام على القبور ، إلّاالأنبياء والأئمّة عليهم السلام . الثاني عشر : الجلوس على القبر . الثالث عشر : البول والغائط في المقابر . الرابع عشر : الضحك في المقابر . الخامس عشر : الدفن في الدور . السادس عشر : تنجيس القبور وتكثيفها بما يوجب هتك « 1 » حرمة الميّت . السابع عشر : المشي على القبر من غير ضرورة . الثامن عشر : الاتّكاء على القبر . التاسع عشر : إنزال الميّت في القبر بغتة من غير أن يوضع الجنازة قريباً
هامش
( 1 ) - مع إيجاب الهتك مشكل ، بل غير جائز .