تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧
( مسألة 1 ) : إذا نقل الميّت إلى مكان آخر كالعتبات ، أو اخّر الدفن إلى مدّة فصلاة ليلة الدفن تؤخّر إلى ليلة الدفن . ( مسألة 2 ) : لا فرق في استحباب التعزية لأهل المصيبة بين الرجال والنساء حتّى الشابّات منهنّ متحرّزاً عمّا تكون به الفتنة ، ولا بأس بتعزية أهل الذمّة مع الاحتراز عن الدعاء لهم بالأجر إلّامع مصلحة تقتضي ذلك . ( مسألة 3 ) : يستحبّ الوصيّة بمال لطعام مأتمه بعد موته .

فصل : في مكروهات الدفن

وهي أيضاً أمور : الأوّل : دفن ميّتين في قبر واحد ، بل قيل بحرمته مطلقاً ، وقيل بحرمته مع كون أحدهما امرأة أجنبية ، والأقوى الجواز مطلقاً مع الكراهة ، نعم الأحوط الترك إلّالضرورة ، ومعها الأولى جعل حائل بينهما ، وكذا يكره حمل جنازة الرجل والمرأة على سرير واحد ، والأحوط تركه أيضاً . الثاني : فرش القبر بالساج ونحوه من الآجر والحجر إلّاإذا كانت الأرض نديّة ، وأمّا فرش ظهر القبر بالآجر ونحوه فلا بأس به ، كما أنّ فرشه بمثل حصير وقطيفة لا بأس به ، وإن قيل بكراهته أيضاً . الثالث : نزول الأب في قبر ولده ؛ خوفاً عن جزعه وفوات أجره ، بل إذا خيف من ذلك في سائر الأرحام أيضاً يكون مكروهاً ، بل قد يقال بكراهة نزول الأرحام مطلقاً إلّاالزوج في قبر زوجته ، والمحرم في قبر محارمه . الرابع : أن يهيل ذو الرحم على رحمه التراب ، فإنّه يورث قساوة القلب .