أيضاً قراءة « يس » ، ويستحبّ أيضاً أن يقول : « بسم اللَّه الرحمن الرحيم ، السلام على أهل لا إله إلّااللَّه ، من أهل لا إله إلّااللَّه كيف وجدتم قول لا إله إلّااللَّه ، من لا إله إلّااللَّه يا لا إله إلّااللَّه ، بحقّ لا إله إلّااللَّه ، اغفر لمن قال لا إله إلّااللَّه ، واحشرنا في زمرة من قال لا إله إلّااللَّه ، محمّد رسول اللَّه ، علي وليّ اللَّه » .
السادس والثلاثون : طلب الحاجة عند قبر الوالدين .
السابع والثلاثون : إحكام بناء القبر .
الثامن والثلاثون : دفن الأقارب متقاربين .
التاسع والثلاثون : التحميد والاسترجاع وسؤال الخلف عند موت الولد .
الأربعون : صلاة الهديّة ليلة الدفن ، وهي على رواية ركعتان : يقرأ في الأولى « الحمد » و « آية الكرسي » ، وفي الثانية « الحمد » و « القدر » عشر مرّات ، ويقول بعد الصلاة : « اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد ، وابعث ثوابها إلى قبر فلان » ، وفي رواية أخرى : في الركعة الأولى « الحمد » و « قل هو اللَّه أحد » مرّتين ، وفي الثانية « الحمد » و « التكاثر » عشر مرّات ، وإن أتى بالكيفيتين كان أولى وتكفي صلاة واحدة من شخص واحد ، وإتيان أربعين أولى ، لكن لا بقصد الورود والخصوصية ، كما أنّه يجوز التعدّد من شخص واحد بقصد إهداء الثواب ، والأحوط قراءة « آية الكرسي » إلى
« هُمْ فِيها خالِدُونَ »
والظاهر أنّ وقته تمام الليل ، وإن كان الأولى أوّله بعد العشاء ، ولو أتى بغير الكيفية المذكورة سهواً أعاد ، ولو كان بترك آية من « إنّا أنزلناه » ، أو آية من « آية الكرسي » ، ولو نسي من أخذ الأجرة عليها فتركها أو ترك شيئاً منها وجب عليه ردّها إلى صاحبها ، وإن لم يعرفه تصدّق بها عن صاحبها وإن علم برضاه أتى بالصلاة في وقت آخر ، وأهدى ثوابها إلى الميّت لا بقصد الورود .