تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥
أدّت إلى تجديد حزن قد نسي ، كان تركها أولى ، ويجوز الجلوس للتعزية ، ولا حدّ له أيضاً ، وحدّه بعضهم بيومين أو ثلاث وبعضهم على أنّ الأزيد من يوم مكروه ، ولكن إن كان الجلوس بقصد قراءة القرآن والدعاء لا يبعد رجحانه . التاسع والعشرون : إرسال الطعام إلى أهل الميّت ثلاثة أيّام ، ويكره الأكل عندهم ، وفي خبر إنّه عمل أهل الجاهلية . الثلاثون : شهادة أربعين أو خمسين من المؤمنين للميّت بخير بأن يقولوا : « اللهمّ إنّا لا نعلم منه إلّاخيراً ، وأنت أعلم به منّا » . الواحد والثلاثون : البكاء على المؤمن . الثاني والثلاثون : أن يسلّي صاحب المصيبة نفسه بتذكّر موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنّه أعظم المصائب . الثالث والثلاثون : الصبر على المصيبة والاحتساب والتأسّي بالأنبياء والأوصياء والصلحاء ، خصوصاً في موت الأولاد . الرابع والثلاثون : قول : « إنّا للَّه‌وإنّا إليه راجعون » كلّما تذكّر . الخامس والثلاثون : زيارة قبور المؤمنين والسلام عليهم بقول : « السلام عليكم يا أهل الديار . . . » ، وقراءة القرآن وطلب الرحمة والمغفرة لهم ، ويتأكّد في يوم الاثنين والخميس ، خصوصاً عصره وصبيحة السبت للرجال والنساء بشرط عدم الجزع والصبر ، ويستحبّ أن يقول : « السلام على أهل الديار من المؤمنين رحم اللَّه المتقدّمين منكم والمتأخّرين وإنّا إن شاء اللَّه بكم لاحقون » . ويستحبّ للزائر أن يضع يده على القبر ، وأن يكون مستقبلًا ، وأن يقرأ « إنّا أنزلناه » سبع مرّات ، ويستحبّ أيضاً قراءة « الحمد » و « المعوّذتين » ، و « آية الكرسي » كلّ منها ثلاث مرّات ، والأولى أن يكون جالساً مستقبل القبلة ، ويجوز قائماً ، ويستحبّ