أثناء التكفين ؛ عمداً كان أو جهلًا أو سهواً ، نعم لو تعذّر الغسل والتيمّم أو التكفين أو كلاهما لا تسقط الصلاة ، فإن كان مستور العورة فيصلّى عليه ، وإلّا يوضع في القبر ويغطّى عورته بشيء من التراب أو غيره ويصلّى عليه ، ووضعه في القبر على نحو وضعه خارجه للصلاة ، ثمّ بعد الصلاة يوضع على كيفية الدفن .
( مسألة 4 ) : إذا لم يمكن الدفن لا يسقط سائر الواجبات من الغسل والتكفين والصلاة ، والحاصل : كلّ ما يتعذّر يسقط ، وكلّ ما يمكن يثبت ، فلو وجد في الفلاة ميّت ولم يمكن غسله ولا تكفينه ولا دفنه يصلّى عليه ويخلّى وإن أمكن دفنه يدفن .
( مسألة 5 ) : يجوز أن يصلّي على الميّت أشخاص متعدّدون فرادى في زمان واحد ، وكذا يجوز تعدّد الجماعة ، وينوي كلّ منهم الوجوب ما لم يفرغ منها أحد ، وإلّا نوى بالبقيّة الاستحباب ، ولكن لا يلزم قصد الوجوب والاستحباب ، بل يكفي قصد القربة مطلقاً .
( مسألة 6 ) : قد مرّ « 1 » سابقاً أنّه إذا وجد بعض الميّت ، فإن كان مشتملًا على الصدر أو كان الصدر وحده ، بل أو كان بعض الصدر المشتمل على القلب ، أو كان عظم الصدر بلا لحم وجب الصلاة عليه وإلّا فلا ، نعم الأحوط الصلاة على العضو التامّ من الميّت وإن كان عظماً كاليد والرجل ونحوهما وإن كان الأقوى خلافه ، وعلى هذا فإن وجد عضواً تامّاً وصلّى عليه ثمّ وجد آخر ، فالظاهر الاحتياط بالصلاة عليه أيضاً إن كان غير الصدر أو بعضه مع القلب وإلّا وجبت .
( مسألة 7 ) : يجب أن تكون الصلاة قبل الدفن .
هامش
( 1 ) - مرّ الكلام فيه .