تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣
( مسألة 8 ) : إذا تعدّد الأولياء في مرتبة واحدة وجب الاستئذان من الجميع على الأحوط « 1 » ، ويجوز « 2 » لكلّ منهم الصلاة من غير الاستئذان عن الآخرين ، بل يجوز أن يقتدى بكلّ واحد منهم مع فرض أهليتهم جماعة . ( مسألة 9 ) : إذا كان الوليّ امرأة يجوز لها المباشرة ؛ من غير فرق بين أن يكون الميّت رجلًا أو امرأة ، ويجوز لها « 3 » الإذن للغير كالرجل من غير فرق . ( مسألة 10 ) : إذا أوصى الميّت بأن يصلّي عليه شخص معيّن ، فالظاهر « 4 » وجوب إذن الوليّ له ، والأحوط له الاستئذان من الوليّ ، ولا يسقط اعتبار إذنه بسبب الوصيّة وإن قلنا بنفوذها ووجوب العمل بها . ( مسألة 11 ) : يستحبّ إتيان الصلاة جماعة ، والأحوط « 5 » بل الأظهر اعتبار اجتماع شرائط الإمامة فيه ؛ من البلوغ والعقل والإيمان والعدالة وكونه رجلًا للرجال ، وأن لا يكون ولد زنا ، بل الأحوط اجتماع شرائط الجماعة أيضاً ؛ من عدم الحائل ، وعدم علوّ مكان الإمام ، وعدم كونه جالساً مع قيام المأمومين ، وعدم البعد بين المأمومين والإمام وبعضهم مع بعض . ( مسألة 12 ) : لا يتحمّل الإمام في الصلاة على الميّت شيئاً عن المأمومين .
هامش
( 1 ) - بل الأقوى ، كما مرّ في الغسل . ( 2 ) - الظاهر عدم الجواز من غير استئذان عن الجميع ، بل الظاهر كذلك في الائتمام أيضاً . ( 3 ) - لكن ينبغي تقديم الرجال ، بل هو أحوط . ( 4 ) - الأحوط أن يأذن الوليّ ويستأذن الوصيّ . ( 5 ) - عدم اعتبارها وكذا عدم اعتبار شرائط الجماعة عدا ما هو دخيل في صدقها عرفاً - كعدم البعد المفرط والحائل الغليظ - غير بعيد .
العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 293 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )