أن يقول حين حمل الجنازة « بسم اللَّه وباللَّه وصلّى اللَّه على محمّد وآل محمّد ، اللهمّ اغفر للمؤمنين والمؤمنات » . الثالث : أن يمشي ، بل يكره الركوب إلّالعذر ، نعم لا يكره في الرجوع . الرابع : أن يحملوها على أكتافهم لا على الحيوان إلّا لعذر كبعد المسافة . الخامس : أن يكون المشيّع خاشعاً متفكّراً متصوّراً أنّه هو المحمول ويسأل الرجوع إلى الدنيا فأجيب . السادس : أن يمشي خلف الجنازة أو طرفيها ، ولا يمشي قدّامها ، والأوّل أفضل من الثاني ، والظاهر كراهة الثالث خصوصاً في جنازة غير المؤمن . السابع : أن يلقى عليها ثوب غير مزيّن .
الثامن : أن يكون حاملوها أربعة . التاسع : تربيع الشخص الواحد ؛ بمعنى حمله جوانبها الأربعة ، والأولى الابتداء بيمين الميّت يضعه على عاتقه الأيمن ، ثمّ مؤخّرها الأيمن على عاتقه الأيمن ثمّ مؤخّرها الأيسر على عاتقه الأيسر ، ثمّ ينتقل إلى المقدّم الأيسر واضعاً له على العاتق الأيسر يدورعليها . العاشر : أن يكون صاحب المصيبة حافياً واضعاً رداءه أو يغيّر زيّه على وجه آخر ؛ بحيث يعلم أنّه صاحب المصيبة .
ويكره أمور : أحدها : الضحك واللعب واللهو . الثاني : وضع الرداء من غير صاحب المصيبة . الثالث : الكلام بغير الذكر والدعاء والاستغفار ، حتّى ورد المنع عن السلام على المشيّع . الرابع : تشييع النساء الجنازة وإن كانت للنساء .
الخامس : الإسراع في المشي على وجه ينافي الرفق بالميّت ، سيّما إذا كان بالعدو ، بل ينبغي الوسط في المشي . السادس : ضرب اليد على الفخذ أو على الأخرى . السابع : أن يقول المصاب أو غيره : ارفقوا به ، أو : استغفروا له ، أو :
ترحّموا عليه ، وكذا قول : قفوا به . الثامن : إتباعها بالنار ولو مجمرة ، إلّافي الليل ، فلا يكره المصباح . التاسع : القيام عند مرورها إن كان جالساً ، إلّاإذا
العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 290
مساهمون: السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
ص٢٩٠