كان الميّت كافراً ؛ لئلّا يعلو على المسلم . العاشر : قيل : ينبغي أن يمنع الكافر والمنافق والفاسق من التشييع .
فصل : في الصلاة على الميّت
يجب الصلاة على كلّ مسلم ؛ من غير فرق بين العادل والفاسق والشهيد وغيرهم ، حتّى المرتكب للكبائر ، بل ولو قتل نفسه عمداً ، ولا يجوز على الكافر « 1 » بأقسامه حتّى المرتدّ فطرياً أو ملّياً مات بلا توبة ، ولا تجب على أطفال المسلمين إلّاإذا بلغوا ستّ سنين ، نعم تستحبّ « 2 » على من كان عمره أقلّ من ستّ سنين ، وإن كان مات حين تولّده ، بشرط أن يتولّد حيّاً ، وإن تولّد ميّتاً فلا تستحبّ أيضاً ، ويلحق بالمسلم في وجوب الصلاة عليه من وجد ميّتاً في بلاد المسلمين ، وكذا لقيط دار الإسلام ، بل دار الكفر « 3 » إذا وجد فيها مسلم يحتمل كونه منه .
( مسألة 1 ) : يشترط في صحّة الصلاة أن يكون المصلّي مؤمناً ، وأن يكون مأذوناً من الوليّ على التفصيل الذي مرّ سابقاً ، فلا تصحّ من غير إذنه ؛ جماعة كانت أو فرادى .
( مسألة 2 ) : الأقوى صحّة صلاة الصبيّ المميّز ، لكن في إجزائها عن المكلّفين إشكال .
( مسألة 3 ) : يشترط أن تكون بعد الغسل والتكفين ، فلا تجزي قبلهما ولو في
هامش
( 1 ) - قد مرّ في النجاسات تعيينه .
( 2 ) - فيه تأمّل .
( 3 ) - على الأحوط .