تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 294

مساهمون:

ص٢٩٤
( مسألة 13 ) : يجوز في الجماعة أن يقصد الإمام وكلّ واحد من المأمومين الوجوب ؛ لعدم سقوطه ما لم يتمّ واحد منهم . ( مسألة 14 ) : يجوز أن تؤمّ المرأة جماعة النساء ، والأولى بل الأحوط « 1 » أن تقوم في صفّهنّ ولا تتقدّم عليهنّ . ( مسألة 15 ) : يجوز صلاة العراة على الميّت فرادى وجماعة ، ومع الجماعة يقوم الإمام في الصفّ ، كما في جماعة النساء فلا يتقدّم ، ولا يتبرّز ، ويجب عليهم ستر عورتهم ولو بأيديهم ، وإذا لم يمكن يصلّون جلوساً . ( مسألة 16 ) : في الجماعة من غير النساء والعراة ، الأولى أن يتقدّم الإمام ، ويكون المأمومون خلفه ، بل يكره وقوفهم إلى جنبه ، ولو كان المأموم واحداً . ( مسألة 17 ) : إذا اقتدت المرأة بالرجل يستحبّ أن تقف خلفه ، وإذا كان هناك صفوف الرجال وقفت خلفهم ، وإذا كانت حائضاً بين النساء وقفت في صفّ وحدها . ( مسألة 18 ) : يجوز في صلاة الميّت العدول من إمام إلى إمام في الأثناء ، ويجوز قطعها أيضاً اختياراً ، كما يجوز العدول من الجماعة إلى الانفراد ، لكن بشرط أن لا يكون بعيداً عن الجنازة بما يضرّ ولا يكون بينه وبينها حائل ، ولا يخرج عن المحاذاة لها . ( مسألة 19 ) : إذا كبّر قبل الإمام في التكبير الأوّل له أن ينفرد وله أن يقطع ويجدّده مع الإمام ، وإذا كبّر قبله فيما عدا الأوّل له أن ينوي الانفراد وأن يصبر
هامش
( 1 ) - لا يترك .
العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 294 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )