حتّى يكبّر الإمام فيقرأ معه الدعاء ، لكنّ الأحوط « 1 » إعادة التكبير بعد ما كبّر الإمام ؛ لأنّه لا يبعد اشتراط تأخّر المأموم عن الإمام في كلّ تكبيرة أو مقارنته معه ، وبطلان الجماعة مع التقدّم وإن لم تبطل الصلاة .
( مسألة 20 ) : إذا حضر الشخص في أثناء صلاة الإمام له أن يدخل في الجماعة ، فيكبّر بعد تكبير الإمام الثاني أو الثالث - مثلًا - ويجعله أوّل صلاته وأوّل تكبيراته ، فيأتي بعده بالشهادتين . وهكذا على الترتيب بعد كلّ تكبير من الإمام يكبّر ، ويأتي بوظيفته من الدعاء ، وإذا فرغ الإمام يأتي بالبقيّة فرادى وإن كان مخفّفاً ، وإن لم يمهلوه أتى ببقيّة التكبيرات ولاء من غير دعاء ، ويجوز إتمامها خلف الجنازة إن أمكن الاستقبال وسائر الشرائط .
فصل : في كيفية صلاة الميّت
وهي أن يأتي بخمس تكبيرات ، يأتي بالشهادتين بعد الأولى والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد الثانية ، والدعاء للمؤمنين والمؤمنات بعد الثالثة ، والدعاء للميّت بعد الرابعة ، ثمّ يكبّر الخامسة وينصرف ، فيجزي أن يقول بعد نيّة القربة وتعيين الميّت ولو إجمالًا : اللَّه أكبر ، أشهد أن لا إله إلّااللَّه ، وأنّ محمّداً رسول اللَّه ، اللَّه أكبر ، اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد ، اللَّه أكبر ، اللهمّ اغفر للمؤمنين والمؤمنات ، اللَّه أكبر ، اللهمّ اغفر لهذا الميّت ، اللَّه أكبر ، والأولى أن يقول بعد التكبيرة الأولى : أشهد أن لا إله إلّااللَّه وحده لا شريك له ، إلهاً واحداً أحداً فرداً صمداً حيّاً قيّوماً دائماً أبداً لم يتّخذ صاحبةً ولا ولداً ، وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحقّ ليظهره على الدين كلّه ، ولو كره المشركون ،
هامش
( 1 ) - في غير صورة العمد ، ومعه لا يعيد على الأحوط ولا يضرّ ببقاء القدوة .