تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧
( مسألة 7 ) : يستحبّ « 1 » سحق الكافور باليد لا بالهاون . ( مسألة 8 ) : يكره وضع الكافور على النعش . ( مسألة 9 ) : يستحبّ خلط الكافور بشيء من تربة قبر الحسين عليه السلام لكن لا يمسح به المواضع المنافية للاحترام . ( مسألة 10 ) : يكره اتباع النعش بالمجمرة وكذا في حال الغسل . ( مسألة 11 ) : يبدأ « 2 » في التحنيط بالجبهة ، وفي سائر المساجد مخيّر . ( مسألة 12 ) : إذا دار الأمر بين وضع الكافور في ماء الغسل أو يصرف في التحنيط يقدّم الأوّل « 3 » ، وإذا دار في الحنوط بين الجبهة وسائر المواضع تقدّم الجبهة .

فصل : في الجريدتين

من المستحبّات الأكيدة عند الشيعة وضعهما مع الميّت ؛ صغيراً « 4 » أو كبيراً ، ذكراً أو أنثى ، محسناً أو مسيئاً ، كان ممّن يخاف عليه من عذاب القبر أو لا ، ففي الخبر : « أنّ الجريدة تنفع المؤمن والكافر والمحسن والمسئ ، وما دامت رطبة يرفع عن الميّت عذاب القبر » ، وفي آخر : « أنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرّ على قبر يعذّب صاحبه فطلب جريدة فشقّها نصفين ، فوضع أحدهما فوق رأسه ، والأخرى عند
هامش
( 1 ) - استحبابه غير ثابت . ( 2 ) - بل مخيّر بين الابتداء بها وبغيرها ، نعم لا يبعد استحبابه . ( 3 ) - على الأحوط فيه وفيما بعده . ( 4 ) - يوضع معه رجاءً .