بأكمامه . الثالث : بلّ الخيوط التي يخاط بها بريقه . الرابع : تبخيره بدخان الأشياء الطيّبة الريح ، بل تطييبه ولو بغير البخور ، نعم يستحبّ تطييبه بالكافور والذريرة كما مرّ . الخامس : كونه أسود . السادس : أن يكتب عليه بالسواد .
السابع : كونه من الكتّان ولو ممزوجاً . الثامن : كونه ممزوجاً بالإبريسم ، بل الأحوط تركه إلّاأن يكون خليطه أكثر . التاسع : المماكسة في شرائه . العاشر :
جعل عمامته بلا حنك . الحادي عشر : كونه وسخاً غير نظيف . الثاني عشر : كونه مخيطاً ، بل يستحبّ كون كلّ قطعة منه وصلة واحدة بلا خياطة على ما ذكره بعض العلماء ، ولا بأس به .
فصل : في الحنوط
وهو مسح الكافور على بدن الميّت ، يجب مسحه على المساجد السبعة ، وهي الجبهة ، واليدان ، والركبتان ، وإبهاما الرجلين ، ويستحبّ إضافة طرف الأنف إليها أيضاً ، بل هو الأحوط ، والأحوط « 1 » أن يكون المسح باليد ، بل بالراحة ، ولا يبعد « 2 » استحباب مسح إبطيه ولبّته ومغابنه ومفاصله وباطن قدميه وكفّيه ، بل كلّ موضع من بدنه فيه رائحة كريهة ، ويشترط أن يكون بعد الغسل أو التيمّم ، فلا يجوز قبله ، نعم يجوز قبل التكفين وبعده وفي أثنائه ، والأولى أن يكون قبله ، ويشترط في الكافور أن يكون طاهراً مباحاً « 3 » جديداً ، فلا يجزي العتيق الذي زال ريحه ، وأن يكون مسحوقاً .
هامش
( 1 ) - لا بأس بتركه .
( 2 ) - يأتي به رجاءً ، والمراد من الكفّ ظاهرها ظاهراً ، فإنّ باطنها من المساجد ومسحهواجب .
( 3 ) - اشتراط الإباحة ؛ بمعنى أنّه لو عصى ومسحه يقع باطلًا ، غير معلوم .