تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 286

مساهمون:

ص٢٨٦
( مسألة 1 ) : لا فرق في وجوب الحنوط بين الصغير والكبير ، والأنثى والخنثى والذكر ، والحرّ والعبد ، نعم لا يجوز تحنيط المحرم قبل إتيانه بالطواف كما مرّ ، ولا يلحق به التي في العدّة ولا المعتكف ، وإن كان يحرم عليهما استعمال الطيب حال الحياة . ( مسألة 2 ) : لا يعتبر في التحنيط قصد القربة ، فيجوز أن يباشره الصبيّ المميّز « 1 » أيضاً . ( مسألة 3 ) : يكفي في مقدار كافور الحنوط المسمّى ، والأفضل أن يكون ثلاثة عشر درهماً وثلث ؛ تصير بحسب المثاقيل الصيرفية سبع مثاقيل وحمّصتين « 2 » إلّاخمس الحمّصة ، والأقوى أنّ هذا المقدار لخصوص الحنوط لا له وللغسل ، وأقلّ الفضل مثقال « 3 » شرعي ، والأفضل منه أربعة دراهم ، والأفضل منه أربعة مثاقيل شرعية . ( مسألة 4 ) : إذا لم يتمكّن من الكافور سقط وجوب الحنوط ، ولا يقوم مقامه طيب آخر ، نعم يجوز تطييبه بالذريرة ، لكنّها ليست من الحنوط ، وأمّا تطييبه بالمسك والعنبر والعود ونحوها ولو بمزجها بالكافور فمكروه ، بل الأحوط تركه . ( مسألة 5 ) : يكره إدخال الكافور في عين الميّت أو أنفه أو اذنه . ( مسألة 6 ) : إذا زاد الكافور ، يوضع على صدره .
هامش
( 1 ) - وغيره . ( 2 ) - بل سبع مثاقيل بلا زيادة . ( 3 ) - وأقلّ منه درهم .