حدّثنا محمّد بن إبراهيم الرازي ، قال : حدّثنا عبداللَّه بن يحيى الأهوازي قال :
حدّثني أبو الحسن علي بن عمرو ، قال : حدّثنا الحسن بن محمّد بن جمهور ، قال : حدّثني علي بن بلال ، عن علي بن موسى الرضا عليهما السلام عن موسى بن جعفر ، عن جعفر بن محمّد ، عن محمّد بن علي ، عن علي بن الحسين ، عن الحسين بن علي عليهم السلام ، عن علي بن أبي طالب ، عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم عن جبرائيل ، عن ميكائيل ، عن إسرافيل عليهم السلام ، عن اللوح والقلم قال : يقول اللَّه عزّ وجلّ : « ولاية علي بن أبي طالب حصني فمن دخل حصني أمن من ناري » . وإذا كتب على فصّ الخاتم العقيق الشهادتان وأسماء الأئمّة عليهم السلام والإقرار بإمامتهم كان حسناً ، بل يحسن كتابة كلّ ما يرجى منه النفع من غير أن يقصد الورود ، والأولى أن يكتب الأدعية المذكورة بتربة قبر الحسين عليه السلام أو يجعل في المداد شيء منها أو بتربة سائر الأئمّة ، ويجوز أن يكتب بالطين والماء ، بل بالإصبع من غير مداد . الثاني عشر : أن يهيّئ كفنه قبل موته وكذا السدر والكافور ، ففي الحديث : « من هيّأ كفنه لم يكتب من الغافلين ، وكلّما نظر إليه كتبت له حسنة » .
الثالث عشر : أن يجعل الميّت حال التكفين مستقبل القبلة مثل حال الاحتضار أو بنحو حال الصلاة .
تتمّة : إذا لم تكتب الأدعية المذكورة والقرآن على الكفن بل على وصلة أخرى وجعلت على صدره أو فوق رأسه للأمن من التلويث كان أحسن .
فصل : في مكروهات الكفن
وهي أمور : أحدها : قطعه بالحديد . الثاني : عمل الأكمام والزرور له إذا كان جديداً ، ولو كفّن في قميصه الملبوس له حال حياته قطع أزراره ولا بأس