تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧
كان الأحوط فيهما أيضاً المنع ، وأمّا في حال الاضطرار فيجوز بالجميع . ( مسألة 5 ) : إذا دار الأمر في حال الاضطرار بين جلد المأكول « 1 » أو أحد المذكورات يقدّم الجلد على الجميع ، وإذا دار بين النجس والحرير أو بينه وبين أجزاء غير المأكول لا يبعد تقديم النجس « 2 » وإن كان لا يخلو عن إشكال ، وإذا دار بين الحرير وغير المأكول يقدّم الحرير « 3 » ، وإن كان لا يخلو عن إشكال في صورة الدوران بين الحرير وجلد غير المأكول ، وإذا دار بين جلد غير المأكول وسائر أجزائه يقدّم سائر الأجزاء . ( مسألة 6 ) : يجوز التكفين بالحرير الغير الخالص بشرط أن يكون الخليط أزيد من الإبريسم على الأحوط . ( مسألة 7 ) : إذا تنجّس الكفن بنجاسة خارجة أو بالخروج من الميّت وجب إزالتها ، ولو بعد الوضع في القبر بغسل أو بقرض « 4 » إذا لم يفسد الكفن ، وإذا لم يمكن وجب تبديله مع الإمكان . ( مسألة 8 ) : كفن الزوجة على زوجها ولو مع يسارها ؛ من غير فرق بين كونها كبيرة أو صغيرة ، أو مجنونة أو عاقلة ، حرّة أو أمة ، مدخولة أو غير مدخولة ، دائمة أو منقطعة « 5 » ، مطيعة أو ناشزة ، بل وكذا المطلّقة الرجعية ، دون البائنة ، وكذا في الزوج لا فرق بين الصغير والكبير والعاقل والمجنون ، فيعطي الوليّ من مال المولّى عليه .
هامش
( 1 ) - إذا عمل على نحو لا يصدق عليه الثوب لا يقدّم على غيره لدى الدوران ، وإلّا فيجوزحال الاختيار كما مرّ . ( 2 ) - بلا إشكال فيه . ( 3 ) - على الأحوط . ( 4 ) - الأولى اختياره إذا وضع في القبر ، وقد يلزم لو لزم من الخروج الوهن . ( 5 ) - فيها إشكال إذا كانت مدّتها قصيرة جدّاً .
العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 277 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )