تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦
لم يتمكّن من ثلاث قطعات يكتفي بالمقدور ، وإن دار الأمر بين واحدة من الثلاث تجعل إزاراً ، وإن لم يمكن فثوباً « 1 » ، وإن لم يمكن إلّامقدار ستر العورة تعيّن ، وإن دار بين القبل والدبر يقدّم الأوّل . ( مسألة 1 ) : لا يعتبر في التكفين قصد القربة وإن كان أحوط . ( مسألة 2 ) : الأحوط في كلّ من القطعات أن يكون وحده ساتراً لما تحته ، فلا يكتفى بما يكون حاكياً له وإن حصل الستر بالمجموع ، نعم لا يبعد كفاية ما يكون ساتراً من جهة طليه بالنشاء ونحوه لا بنفسه ، وإن كان الأحوط كونه كذلك بنفسه . ( مسألة 3 ) : لا يجوز التكفين بجلد الميتة ولا بالمغصوب ولو في حال « 2 » الاضطرار ، ولو كفّن بالمغصوب وجب نزعه بعد الدفن أيضاً . ( مسألة 4 ) : لا يجوز اختياراً التكفين بالنجس ، حتّى لو كانت النجاسة بما عفي عنها في الصلاة على الأحوط « 3 » ، ولا بالحرير الخالص وإن كان الميّت طفلًا أو امرأة ، ولا بالمذهّب « 4 » ، ولا بما لا يؤكل لحمه ؛ جلداً كان أو شعراً أو وبراً ، والأحوط « 5 » أن لا يكون من جلد المأكول ، وأمّا من وبره وشعره فلا بأس ، وإن
هامش
( 1 ) - أيقميصاً . ( 2 ) - على الأحوط في جلد الميتة في تلك الحالة ؛ وإن كان الجواز فيها لا يخلو من قوّة . ( 3 ) - بل الأقوى . ( 4 ) - على الأحوط . ( 5 ) - إذا عمل على نحو يصدق عليه الثوب لا بأس به على الأقوى .