تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨
( مسألة 9 ) : يشترط في كون كفن الزوجة على الزوج أمور : أحدها : يساره ؛ بأن يكون له ما يفي به أو ببعضه زائداً عن مستثنيات الدين ، وإلّا فهو أو البعض الباقي في مالها . الثاني : عدم تقارن موتهما . الثالث : عدم محجورية « 1 » الزوج قبل موتها بسبب الفلس . الرابع : أن لا يتعلّق به حقّ الغير ؛ من رهن أو غيره . الخامس : عدم تعيينها « 2 » الكفن بالوصيّة . ( مسألة 10 ) : كفن المحلّلة على سيّدها ، لا المحلّل له . ( مسألة 11 ) : إذا مات الزوج بعد الزوجة وكان له ما يساوي كفن أحدهما قدّم عليها ؛ حتّى لو كان وضع عليها ، فينزع منها إلّاإذا كان بعد الدفن . ( مسألة 12 ) : إذا تبرّع بكفنها متبرّع سقط عن الزوج . ( مسألة 13 ) : كفن غير الزوجة من أقارب الشخص ليس عليه ، وإن كان ممّن يجب نفقته عليه ، بل في مال الميّت ، وإن لم يكن له مال يدفن عارياً . ( مسألة 14 ) : لا يخرج الكفن عن ملك الزوج بتكفين المرأة ، فلو أكلها السبع أو ذهب بها السيل وبقي الكفن ، رجع إليه ولو كان بعد دفنها . ( مسألة 15 ) : إذا كان الزوج معسراً كان كفنها في تركتها ، فلو أيسر بعد ذلك « 3 » ليس للورثة مطالبة قيمته .
هامش
( 1 ) - في سقوطه بالمحجورية إشكال ، بل عدم السقوط والتكفين بإذن الحاكم‌لا يخلو من وجه . ( 2 ) - مجرّد التعيين لا يوجب السقوط ، نعم لو عمل بالوصيّة يسقط بارتفاع الموضوع . ( 3 ) - أيبعد الدفن ، وأمّا قبله فلهم الرجوع إلى عين مالهم .