السابع عشر : أن يكون ماء غسله ستّ قرب . الثامن عشر : تنشيفه بعد الفراغ بثوب نظيف أو نحوه . التاسع عشر : أن يوضّأ قبل كلّ من الغسلين الأوّلين وضوء الصلاة ، مضافاً إلى غسل يديه إلى نصف الذراع . العشرون : أن يغسل كلّ عضو من الأعضاء الثلاثة في كلّ غسل من الأغسال الثلاثة ثلاث مرّات . الحادي والعشرون : إن كان الغاسل يباشر تكفينه فليغسل رجليه إلى الركبتين . الثاني والعشرون : أن يكون الغاسل مشغولًا بذكر اللَّه والاستغفار عند التغسيل ، والأولى أن يقول مكرّراً : « ربّ عفوك عفوك » أو يقول : « اللهمّ هذا بدن عبدك المؤمن ، وقد أخرجت روحه من بدنه ، وفرّقت بينهما ، فعفوك عفوك » ، خصوصاً في وقت تقليبه . الثالث والعشرون : أن لا يظهر عيباً في بدنه إذا رآه .
فصل : في مكروهات الغسل
الأوّل : إقعاده حال الغسل . الثاني : جعل الغاسل إيّاه بين رجليه . الثالث : حلق رأسه أو عانته . الرابع : نتف شعر إبطيه . الخامس : قصّ شاربه . السادس : قصّ أظفاره ، بل الأحوط « 1 » تركه وترك الثلاثة قبله . السابع : ترجيل شعره . الثامن :
تخليل ظفره . التاسع : غسله بالماء الحارّ بالنار أو مطلقاً ، إلّامع الاضطرار .
العاشر : التخطّي عليه حين التغسيل . الحادي عشر : إرسال غسالته إلى بيت الخلاء ، بل إلى البالوعة ، بل يستحبّ أن يحفر لها بالخصوص حفيرة كما مرّ .
الثاني عشر : مسح بطنه إذا كانت حاملًا .
( مسألة 1 ) : إذا سقط من بدن الميّت شيء ؛ من جلد أو شعر أو ظفر أو سنّ يجعل معه في كفنه ويدفن ، بل يستفاد من بعض الأخبار استحباب حفظ السنّ
هامش
( 1 ) - لا يترك .