تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥
الساقط ليدفن معه ، كالخبر الذي ورد أنّ سنّاً من أسنان الباقر عليه السلام سقط فأخذه وقال : « الحمد للَّه » ، ثمّ أعطاه للصادق عليه السلام وقال : « ادفنه معي في قبري » . ( مسألة 2 ) : إذا كان الميّت غير مختون لا يجوز « 1 » أن يختن بعد موته . ( مسألة 3 ) : لا يجوز تحنيط المحرم بالكافور ، ولا جعله في ماء غسله كما مرّ ، إلّاأن يكون موته بعد الطواف « 2 » للحجّ أو العمرة .

فصل : في تكفين الميّت

يجب تكفينه بالوجوب الكفائي ؛ رجلًا كان أو امرأة أو خنثى أو صغيراً بثلاث قطعات : الأولى : المئزر ، ويجب أن يكون من السرّة إلى الركبة ، والأفضل من الصدر إلى القدم . الثانية : القميص ، ويجب أن يكون من المنكبين إلى نصف الساق « 3 » ، والأفضل « 4 » إلى القدم . الثالثة : الإزار ، ويجب أن يغطّي « 5 » تمام البدن ، والأحوط أن يكون في الطول بحيث يمكن أن يشدّ طرفاه ، وفي العرض بحيث يوضع أحد جانبيه على الآخر ، والأحوط أن لا يحسب الزائد على القدر الواجب على الصغار « 6 » من الورثة ، وإن أوصى به أن يحسب من الثلث ، وإن
هامش
( 1 ) - على الأحوط . ( 2 ) - مرّ أنّه بعد السعي في الحجّ ، والتقصير في العمرة . ( 3 ) - على الأحوط . ( 4 ) - غير معلوم . ( 5 ) - بل يجب أن يكون طوله زائداً على طول الجسد ، وعرضه بمقدار يمكن أن يوضع أحد جانبيه على الآخر ويلفّ عليه بحيث يستر جميع الجسد . ( 6 ) - ويسترضي عن الكبار .