تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 280

مساهمون:

ص٢٨٠
فلو أرادوا ما هو أغلى قيمة يحتاج الزائد إلى إمضاء الكبار في حصّتهم ، وكذا في سائر المؤن ، فلو كان هناك مكان مباح لا يحتاج إلى بذل مال ، أو يحتاج إلى قليل ، لا يجوز اختيار الأرض التي مصرفها أزيد إلّابإمضائهم ، إلّاأن يكون ما هو الأقلّ قيمة أو مصرفاً هتكاً لحرمة الميّت ، فحينئذٍ لا يبعد خروجه من أصل التركة وكذا بالنسبة إلى مستحبّات الكفن ، فلو فرضنا أنّ الاقتصار على أقلّ الواجب هتك لحرمة الميّت يؤخذ المستحبّات أيضاً من أصل التركة . ( مسألة 21 ) : إذا كان تركة الميّت متعلّقاً لحقّ الغير - مثل حقّ الغرماء في الفلس وحقّ الرهانة وحقّ الجناية - ففي تقديمه أو تقديم الكفن إشكال « 1 » ، فلا يترك مراعاة الاحتياط . ( مسألة 22 ) : إذا لم يكن للميّت تركة بمقدار الكفن ، فالظاهر عدم وجوبه على المسلمين ؛ لأنّ الواجب الكفائي هو التكفين ، لا إعطاء الكفن ، لكنّه أحوط ، وإذا كان هناك من سهم سبيل اللَّه من الزكاة فالأحوط صرفه فيه ، والأولى - بل الأحوط - أن يعطى لورثته « 2 » حتّى يكفّنوه من مالهم إذا كان تكفين الغير لميّتهم صعباً عليهم . ( مسألة 23 ) : تكفين المحرم كغيره ، فلا بأس بتغطية رأسه ووجهه ، فليس حالهما حال الطيب في حرمة تقريبه إلى الميّت المحرم .
هامش
( 1 ) - الظاهر تقديم الكفن في غير الأخير ، وأمّا فيه فمحلّ إشكال . ( 2 ) - مع استحقاقهم للزكاة .