( مسألة 16 ) : إذا كفّنها الزوج فسرقه سارق وجب عليه مرّة أخرى ، بل وكذا إذا كان بعد الدفن على الأحوط .
( مسألة 17 ) : ما عدا الكفن من مؤن تجهيز الزوجة ليس على الزوج على الأقوى ؛ وإن كان أحوط .
( مسألة 18 ) : كفن المملوك على سيّده ، وكذا سائر مؤن تجهيزه ، إلّاإذا كانت مملوكة مزوّجة فعلى زوجها « 1 » كما مرّ ، ولا فرق بين أقسام المملوك ، وفي المبعّض يبعّض ، وفي المشترك يشترك .
( مسألة 19 ) : القدر الواجب من الكفن يؤخذ من أصل التركة في غير الزوجة والمملوك مقدّماً على الديون والوصايا ، وكذا القدر الواجب من سائر المؤن ؛ من السدر والكافور وماء الغسل وقيمة الأرض ، بل وما يؤخذ من الدفن في الأرض المباحة ، واجرة الحمّال والحفّار ونحوها في صورة الحاجة إلى المال ، وأمّا الزائد عن القدر الواجب في جميع ذلك فموقوف على إجازة الكبار من الورثة في حصّتهم ، إلّامع وصيّة الميّت بالزائد مع خروجه من الثلث ، أو وصيّته بالثلث من دون تعيين المصرف كلًاّ أو بعضاً ، فيجوز صرفه في الزائد من القدر الواجب .
( مسألة 20 ) : الأحوط « 2 » الاقتصار في القدر الواجب على ما هو أقلّ قيمة ،
هامش
( 1 ) - ما على الزوج هو الكفن ، وغيره على المولى .
( 2 ) - الظاهر خروج ما هو المتعارف اللائق بشأنه ؛ من الكفن وسائر التجهيزات منالأصل ؛ وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه في الزائد على الواجب مع التحفّظ على عدم الإهانة عليه .