تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 269

مساهمون:

ص٢٦٩
( مسألة 7 ) : إذا لم يكن عنده من الماء إلّابمقدار غسل واحد ، فإن لم يكن عنده الخليطان أو كان كلاهما أو السدر فقط ، صرف ذلك الماء في الغسل الأوّل ، ويأتي بالتيمّم بدلًا عن كلّ من الآخرين على الترتيب ، ويحتمل التخيير « 1 » في الصورتين الأوليين في صرفه في كلّ من الثلاثة في الأولى ، وفي كلّ من الأوّل والثاني في الثانية ، وإن كان عنده الكافور فقط فيحتمل « 2 » أن يكون الحكم كذلك ، ويحتمل أن يجب صرف ذلك الماء في الغسل الثاني مع الكافور ، ويأتي بالتيمّم بدل الأوّل والثالث فييمّمه أوّلًا ، ثمّ يغسّله بماء الكافور ، ثمّ ييمّمه بدل القراح . ( مسألة 8 ) : إذا كان الميّت مجروحاً أو محروقاً أو مجدوراً أو نحو ذلك ممّا يخاف معه تناثر جلده ييمّم - كما في صورة فقد الماء - ثلاثة تيمّمات . ( مسألة 9 ) : إذا كان الميّت محرماً لا يجعل الكافور في ماء غسله في الغسل الثاني ، إلّاأن يكون موته بعد طواف « 3 » الحجّ أو العمرة ، وكذلك لا يحنّط بالكافور ، بل لا يقرب إليه طيب آخر . ( مسألة 10 ) : إذا ارتفع العذر عن الغسل أو عن خلط الخليطين أو أحدهما بعد التيمّم أو بعد الغسل بالقراح قبل الدفن يجب الإعادة « 4 » ، وكذا بعد الدفن إذا اتّفق خروجه بعده على الأحوط .
هامش
( 1 ) - لكنّه ضعيف . ( 2 ) - صرفه في الغسل الأوّل هو الأقوى . ( 3 ) - بل بعد السعي في الحجّ والتقصير في العمرة . ( 4 ) - على الأحوط فيما إذا غسل بالقراح ، وعلى الأقوى فيما إذا تيمّم .
العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 269 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )