وإن كان الأقوى كفاية إزالتها عن كلّ عضو قبل الشروع فيه .
( مسألة 2 ) : يعتبر في كلّ من السدر والكافور أن لا يكون في طرف الكثرة بمقدار يوجب إضافته وخروجه عن الإطلاق ، وفي طرف القلّة يعتبر أن يكون بمقدار يصدق أنّه مخلوط بالسدر أو الكافور ، وفي الماء القراح يعتبر صدق الخلوص منهما ، وقدّر بعضهم السدر برطل ، والكافور بنصف مثقال تقريباً ، لكنّ المناط ما ذكرنا .
( مسألة 3 ) : لا يجب مع غسل الميّت الوضوء قبله أو بعده وإن كان مستحبّاً ، والأولى أن يكون قبله .
( مسألة 4 ) : ليس لماء غسل الميّت حدّ ، بل المناط كونه بمقدار يفي بالواجبات أو مع المستحبّات ، نعم في بعض الأخبار أنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوصى إلى أمير المؤمنين عليه السلام أن يغسّله بستّ قرب ، والتأسّي به صلى الله عليه وآله وسلم حسن مستحسن .
( مسألة 5 ) : إذا تعذّر أحد الخليطين سقط اعتباره ، واكتفى بالماء القراح بدله ، وإن تعذّر كلاهما سقطا ، وغسل بالقراح ثلاثة أغسال ، ونوى بالأوّل ما هو بدل السدر ، وبالثاني ما هو بدل الكافور .
( مسألة 6 ) : إذا تعذّر الماء يتيمّم ثلاث تيمّمات بدلًا عن الأغسال على الترتيب ، والأحوط « 1 » تيمّم آخر بقصد بدلية المجموع ، وإن نوى في التيمّم الثالث « 2 » ما في الذمّة من بدلية الجميع أو خصوص الماء القراح كفى في الاحتياط .
هامش
( 1 ) - وإن كان الأقوى عدم لزومه .
( 2 ) - أو أحد الأوّلين .