فالأحوط « 1 » تغسيله وتكفينه ، خصوصاً إذا لم يكن فيه جراحة ، وإن كان لا يبعد إجراء حكم الشهيد عليه .
( مسألة 9 ) : من أطلق عليه الشهيد في الأخبار من المطعون والمبطون والغريق والمهدوم عليه ومن ماتت عند الطلق والمدافع عن أهله وماله لا يجري عليه حكم الشهيد ؛ إذ المراد التنزيل في الثواب .
( مسألة 10 ) : إذا اشتبه المسلم بالكافر ، فإن كان مع العلم الإجمالي بوجود مسلم في البين وجب « 2 » الاحتياط بالتغسيل والتكفين وغيرهما للجميع ، وإن لم يعلم ذلك لا يجب شيء من ذلك ، وفي رواية : « يميّز بين المسلم والكافر بصغر الآلة وكبرها » ، ولا بأس بالعمل بها في غير « 3 » صورة العلم الإجمالي ، والأحوط إجراء أحكام المسلم مطلقاً بعنوان الاحتمال وبرجاء كونه مسلماً .
( مسألة 11 ) : مسّ الشهيد ، والمقتول بالقصاص بعد العمل بالكيفية السابقة ، لا يوجب الغسل .
( مسألة 12 ) : القطعة المبانة من الميّت إن لم يكن فيها عظم لا يجب غسلها ولا غيره بل تلفّ « 4 » في خرقة وتدفن ، وإن كان فيها عظم وكان غير الصدر ، تغسّل وتلفّ في خرقة وتدفن ، وإن كان الأحوط تكفينها بقدر ما بقي من محلّ
هامش
( 1 ) - مع عدم أمارات القتل كالجرح ، فالظاهر وجوب تغسيله وتكفينه ومعها لا يبعد إجراءحكم الشهيد عليه .
( 2 ) - الظاهر أنّ مراده غير الشهيد ، وإلّا فلا وجه للاحتياط بالتغسيل والتكفين ونحوهما ممّايستثنى الشهيد منها .
( 3 ) - لو جاز العمل بها لجاز في مورده أيضاً ، لكنّه محلّ تأمّل .
( 4 ) - على الأحوط .