القطعات الثلاث ، وكذا إذا كان عظماً مجرّداً « 1 » وأمّا إذا كانت مشتملة على الصدر ، وكذا الصدر وحده ، فتغسّل وتكفّن ويصلّى عليها وتدفن ، وكذا بعض الصدر إذا كان مشتملًا على القلب « 2 » ، بل وكذا عظم الصدر وإن لم يكن معه لحم ، وفي الكفن يجوز الاقتصار على الثوب واللفّافة ، إلّاإذا كان بعض محلّ المئزر أيضاً موجوداً ، والأحوط القطعات الثلاثة مطلقاً ، ويجب حنوطها « 3 » أيضاً .
( مسألة 13 ) : إذا بقي جميع عظام الميّت بلا لحم وجب إجراء جميع الأعمال .
( مسألة 14 ) : إذا كانت القطعة مشتبهة بين الذكر والأنثى ، الأحوط أن يغسّلها كلّ من الرجل والمرأة .
فصل : في كيفية غسل الميّت
يجب تغسيله ثلاثة أغسال : الأوّل : بماء السدر . الثاني : بماء الكافور . الثالث :
بالماء القراح . ويجب على هذا الترتيب ، ولو خولف أعيد على وجه يحصل الترتيب ، وكيفية كلّ من الأغسال المذكورة كما ذكر في الجنابة ، فيجب أوّلًا غسل الرأس والرقبة ، وبعده الطرف الأيمن ، وبعده الأيسر ، والعورة تنصف أو تغسّل مع كلّ من الطرفين وكذا السرّة ، ولا يكفي الارتماس على الأحوط في الأغسال الثلاثة مع التمكّن من الترتيب ، نعم يجوز في كلّ غسل رمس كلّ من الأعضاء الثلاثة مع مراعاة الترتيب في الماء الكثير .
( مسألة 1 ) : الأحوط إزالة النجاسة عن جميع جسده قبل الشروع في الغسل ،
هامش
( 1 ) - في وجوبه إشكال ، بل عدمه لا يخلو من قوّة .
( 2 ) - بل ولو لم يشتمل عليه فعلًا وكان محلًاّ له .
( 3 ) - مع بقاء بعض المحالّ .