لو كان داعيه هو القربة وكان الداعي على الغسل بقصد القربة أخذ الأجرة صحّ الغسل ، لكن مع ذلك أخذ الأجرة حرام ، إلّاإذا كان في قبال المقدّمات الغير الواجبة ، فإنّه لا بأس به حينئذٍ .
( مسألة 7 ) : إذا كان السدر أو الكافور قليلًا جدّاً ؛ بأن لم يكن بقدر الكفاية ، فالأحوط خلط المقدار الميسور ، وعدم سقوطه بالمعسور .
( مسألة 8 ) : إذا تنجّس بدن الميّت بعد الغسل أو في أثنائه بخروج نجاسة أو نجاسة خارجة لا يجب معه إعادة الغسل ، بل وكذا لو خرج منه بول أو منيّ ؛ وإن كان الأحوط في صورة كونهما في الأثناء إعادته ، خصوصاً إذا كان في أثناء الغسل بالقراح ، نعم يجب إزالة تلك النجاسة عن جسده ولو كان بعد وضعه « 1 » في القبر ؛ إذا أمكن بلا مشقّة ولا هتك .
( مسألة 9 ) : اللوح أو السرير الذي يغسّل الميّت عليه لا يجب غسله بعد كلّ غسل من الأغسال الثلاثة ، نعم الأحوط غسله لميّت آخر ، وإن كان الأقوى طهارته بالتبع ، وكذا الحال في الخرقة الموضوعة عليه ، فإنّها أيضاً تطهر بالتبع ، والأحوط غسلها .
فصل : في آداب غسل الميّت
وهي أمور « 2 » : الأوّل : أن يجعل على مكان عالٍ من سرير أو دكّة أو غيرها ، والأولى وضعه على ساجة ، وهي السرير المتّخذ من شجر مخصوص في الهند ،
هامش
( 1 ) - على الأحوط في هذه الصورة .
( 2 ) - لمّا كان بعضها غير ثابت لا بأس بإتيانها رجاءً .